للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى يقول: فإنما جعل للأخت النصف إذا لم يكن للميت ولد. . وقول العامة موافق لظاهر الآية من حيث إن اللَّه سبحانه وتعالى بيَّن فرض الأخوات في هذه الآية فقال: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: ١٧٦]، ولا فرض للأخوات مع الولد بحال] (١). ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وأيضًا من جهة النظر لما أجمعوا على توريث الإخوة مع البنات فكذلك الأخوات] (٢).

- ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [والمراد بالأخوات هاهنا الأخوات من الأبوين أو من الأب؛ لأنه قد ذكر أن ولد الأم لا ميراث لهم مع الولد وهذا قول عامة أهل العلم، يروى ذلك عن عمر وعلي وزيد وابن مسعود ومعاذ وعائشة -رضي اللَّه عنهم-، وإليه ذهب عامة الفقهاء إلا ابن عباس ومن تابعه؛ فإنه يروى عنه أنه كان لا يجعل الأخوات مع البنات عصبة] (٣).

ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: [قال ابن بطال: أجمعوا على أن الأخوات عصبة البنات فيرثن ما فضل عن البنات] (٤). الشوكانى (١٢٥٥ هـ) قال: [وفيه دليل على أن الأخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي، وهذا مجمع عليه] (٥).

عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [والأخت فأكثر شقيقة كانت أو لأب واحدة أو أكثر (توث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت) فأكثر يرثن ما فضل إجماعًا] (٦).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد عن: هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى -رضي اللَّه عنه- عن بنت وابنة ابن وأخت؟ فقال: (للبنت


(١) انظر: شرح السنة (٤/ ٤٥٥).
(٢) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٤٥).
(٣) انظر: المغني (٩/ ٩).
(٤) انظر: الفتح (١٢/ ٢٤).
(٥) انظر: نيل الأوطار (٦/ ٣٣٥).
(٦) انظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>