للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - عن أبي الدرداء -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أُتي بامرأة مُجِح على باب فسطاط، فقال: "لعله يريد أن يلم بها؟ "، فقالوا: نعم. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره، كيف يورِّثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له" (١).

٣ - عن رويفع بن ثابت الأنصاري -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر، أن يسقي ماءه زرع غيره" (٢).

٤ - عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال في غزوة أوطاس، ونادى مناديه بذلك: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" (٣).

ثالثًا: ذهب علي، وعبد اللَّه بن مسعود، والبراء بن عازب (٤)، وعائشة -رضي اللَّه عنهم-، والحسن البصري، أنها لا تحل للزاني بحال، ولا يزالا زانيين ما اجتمعا (٥).

• أدلة هذا القول:

١ - قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣)} [النور: ٣]

• وجه الدلالة: ورد المنع في أول الآية، ثم ورد التحريم في آخرها، فلا يجوز خلافه عندئذٍ (٦).

٢ - قالت عائشة -رضي اللَّه عنها-: "لا نرى إلا زانيان ما اجتمعا" (٧).

٣ - وعن البراء بن عازب -رضي اللَّه عنه- في الرجل يفجر بالمرأة، ثم يريد أن نكاحها، قال: "لا يزالان زانيين أبدًا" (٨).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أنه يباح نكاح الزانية لمن زنى بها بعد


(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) هو البراء بن عازب بن الحارث الأوسي الأنصاري، رده رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم بدر لصغره، ثم غزا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أربع عشرة غزوة، شارك في فتوح فارس، ، وشهد الجمل وصفين مع علي، سكن الكوفة، وبها مات سنة (٧٢ هـ).
انظر ترجمته في: "الإصابة" (١/ ٤١١)، "أسد الغابة" (١/ ٣٦٢).
(٥) "الإشراف" (١/ ٨٤)، "عيون المجالس" (٣/ ١٠٧٤)، "المغني" (٩/ ٥٦٤)، "الحاوي" (١١/ ٢٥٧)، "المحلى" (٩/ ٦٣).
(٦) "الحاوي" (١١/ ٢٥٧).
(٧) أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٠١) (٧/ ٢٠٦)، وسعيد بن منصور (١/ ٢٦٠).
(٨) أخرجه سعيد بن منصور (١/ ٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>