للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن البيع بينهما جائز إذا توفرت شروطه وأركانه، باتفاق العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [اتفقوا أن بيع الحاضر للحاضر، والبادي للبادي جائز] (١). نقله عنه ابن القطان (٢).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها" (٤).

الثاني: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد"، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: "لا يبيع حاضر لباد؟ " قال: لا يكون له سمسارا (٥).

• وجه الدلالة من الحديثين:

أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الحاضر للبادي، فدل على أن بيع الحاضر للحاضر، والبادي للبادي صحيح وتام.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.


(١) "مراتب الإجماع" (ص ١٥٦).
(٢) "الإقناع" (٤/ ١٧٥٦).
(٣) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٣٢)، "تبيين الحقائق" (٤/ ٦٨)، "الهداية" (٦/ ٤٧٨)، "المنتقى" (٥/ ١٠٣ - ١٠٤)، "التاج والإكليل" (٦/ ٢٥٠ - ٢٥١)، "القوانين الفقهية" (ص ١٧١)، "مختصر المزني" (٨/ ١٨٧)، "الوسيط" (٣/ ٦٦)، "أسنى المطالب" (٢/ ٣٨)، "تحفة المحتاج" (٤/ ٣٠٩ - ٣١٠)، "الكافي" لابن قدامة (٢/ ٢٣ - ٢٤)، "الإنصاف" (٤/ ٣٣٣ - ٣٣٥)، "كشاف القناع" (٣/ ١٨٤).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) أخرجه البخاري (٢١٥٨)، (ص ٤٠٥) واللفظ له، ومسلم (١٥٢١)، (٣/ ٩٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>