للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب - وقال سبحانه وتعالى: {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (٢١) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ (٢٢)} [ص: ٢١، ٢٢].

• وجه الاستدلال: أن خطاب الجمع الوارد في الآية المراد منه: اثنان، وهما الخصمان.

ج - وقال اللَّه سبحانه وتعالى: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (٧٨)} [الأنبياء: ٧٨].

• وجه الاستدلال: أن خطاب الجمع الوارد في الآية في قوله سبحانه وتعالى: المراد منه اثنان، وهما داود وسليمان.

الثاني: عن الربيع بن بدر عن أبيه، عن جده عمرو بن جراد، عن أبي موسى الأشعري -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (اثنان فما فوقهما جماعة) (١).

• وجه الاستدلال: أن أقل الجمع اثنان، وقد جرى هذا في لغة العرب كثيرًا.

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن عباس (٢)، والحسن البصري (٣)، وداود الظاهري (٤).

فقد ورد عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أنه قال: (لا تحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة إخوة فصاعدًا) (٥) وقال الحسن البصري: (لا أحجب الأم بالأخوات المنفردات) (٦)


(١) رواه: ابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة، باب الاثنان جماعة، رقم (٩٧٢). وضعف إسناده الألباني. انظر: سنن ابن ماجة، رقم (٩٧٢).
(٢) رواه: ابن جرير الطبري في تفسيره (٤/ ٣٤٥) وسنده ضعيف، لأنه من طريق شعبة مولى ابن عباس، وهو ضعيف. انظر: التلخيص الحبير (٣/ ١٦٨).
(٣) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ٩٨).
(٤) انظر: المصدر السابق (٨/ ٩٨).
(٥) سبق تخريجه في هامش: (٥)، (ص ٦٤٦).
(٦) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>