للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الإسلام، لا مثال لها قبله، وقد علمها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عمر -رضي اللَّه عنه-، فهذا دليل على أنه رأى ما صنع جائزًا) ا. هـ (١).

الثاني: القياس على العتق فإنه إسقاط ملك فلم يشترط فيه القبض (٢).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (٣)، ومحمد بن الحسن (٤) ورواية عن أحمد (٥).

فذهبوا إلى أن من شروط صحة الوقف هو القبض.

• دليلهم: ووجه ما ذهبوا إليه ما يلي:

الأول: أن الوقف حق للَّه سبحانه وتعالى وإنما يثبت فيه في ضمن التسليم إلى العبد، لأن التمليك من اللَّه سبحانه وتعالى وهو مالك الأشياء لا يتحقق مقصودًا، وقد يكون تبعًا لغيره، فيأخذ حكمه فينزل منزلة الزكاة والصدقة (٦).

الثاني: ولأنه تبرع، فلم يلزم بمجرده كالهبة والوصية، فلا بد من القبض (٧).

النتيجة: صحة الإجماع في أن الوقف يصح بالقبول ولا يلزم القبض فيه.

وأما الخلاف في المسألة فحادث بعد إجماع الصحابة.


(١) الأم (٨/ ١٦٠ - ١٦١)، وانظر: الحاوي الكبير (٩/ ٣٧١).
(٢) الهداية (٣/ ١٥).
(٣) عندهم يزول ملكه بمجرد الوقف، ويجبر على إخراجه من يده لكن إذا لم يحز لمانع كموت أو فلس بطل الوقف المدونة (٤/ ٤٢٥ - ٤٢٦)، والثمر الداني (١/ ٥٧٥)، والشرح الكبير مع حاشية (٤٥٥، ٤٥٨، ٤٥٩)، والشرح الصغير (٤/ ١٠١).
(٤) (لا يزول حتى يجعل للوقف وليًا ويسلمه إليه) الهداية (٣/ ١٥).
(٥) وهي رواية مرجوحة وليست هي المذهب. انظر: الإنصاف (٧/ ٣٦)، والكافي (ص ٥١٥).
(٦) الهداية (٣/ ١٦).
(٧) الكافي (ص ٥١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>