للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الإجماع: الشافعي (٢٠٤ هـ) قال: [ولقد حفظنا الصدقات عن عدد كثير من المهاجرين والأنصار، لقد حكى لي عدد كثير من أولادهم وأهليهم أنهم لم يزالوا يلون صدقاتهم حتى ماتوا ينقل ذلك العامة منهم عن العامة لا يختلفون فيه] (١).

• الموافقون على الإجماع: الحنابلة (٢)، وأبو يوسف القاضي (٣).

قال السرخسي: (أو قال هي لك وقف أو حبس فهو باطل أيضًا إلا على قول أبي يوسف فإنه يقول: يكون تمليكًا منه يتم بالتسليم إليه بقوله: لك) (٤).

قال ابن الهمام: (وقال أبو يوسف: يزول ملكه بمجرد القول) (٥).

قال المرداوي: (ولا يشترط إخراج الوقف عن يده في إحدى الروايتين، وهو المذهب وعليه الجمهور) (٦).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:

الأول: عن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: أصبت أرضًا من أرض خيبر فأتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: أصبت أرضًا لم أصب مالًا أحب إلي ولا أنفس عندي منها، قال: (إن شئت تصدقت بها فتصدق بها على أن لا تباع ولا توهب في الفقراء وذي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف غير متمول مالًا ويطعم) (٧)

• وجه الاستدلال: قال الإمام الشافعي: (لم يكن فيما أمر به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عمر إذا حبس أصلها وسبل ثمرتها أن يخرجها إلى أحد يحوزها دونه، ولم يأمره أن يخرجه من ملكه إلى غيره إذا حبسه وقد كانت أول الصدقات


(١) الأم، كتاب الأحباس، باب الخلاف في الصدقات المحرمات، (٨/ ١٤٠ - ١٤١).
(٢) الإنصاف (٧/ ٣٦) وهو المشهور من المذهب.
(٣) الهداية (٣/ ١٥). قال: (يزول ملكه بمجرد القول).
(٤) المبسوط، (١٢/ ٣٢).
(٥) شرح فتح القدير، (٦/ ٢٠٣).
(٦) الإنصاف (٧/ ٣٦).
(٧) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>