للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موجودًا.

مثاله: لو مات رجل عن: ابن، وابن ابن، وزوجه، فالمسألة من (ثمانية أسهم) للزوجة (سهم واحد) والباقي (سبعة أسهم) للابن، وابن الابن محجوب بأبيه.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن بني الابن، وبنات الابن لا يرثون مع بني الصلب] (١).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [والاتفاق على أن الذكر من بني البنين يرث ما لم يحجبه ذكر هو أعلى درجة منه] (٢) وقال: [واتفقوا أن الابن وابن الابن يرث وإن سفل، إذا كان يرجع بنسب آبائه إلى الميت، ولم تُحل بين ابنين منهما ما لم يكن هناك ابن حي أو ابن ابن أقرب منه] (٣). وقال: [وأجمعوا على ابن الابن أنه يرث ميراث الابن إذا لم يكن ابن، ولا يرث إخوة الجد منه شيئًا معهم، ثم لم يقيسوا على هذه الوجوه كلها توريث الجد من ابن الابن دون إخوته، ولا قاسوه على الأب إذا لم يكن أبٌ] (٤).

القرطبي (٦٧١ هـ) قال: [فإن كان في ولد الصلب ذكر لم يكن لولد الولد شيء، وهذا مما أجمع عليه أهل العلم] (٥).

قال ابن مفلح (٨٨٤ هـ): [يسقط. . . . وولد الابن بالابن بالإجماع لقربه، لأن إن كان أبًا فهو يدلي به، فسقط به كما يسقط الأب الجد وإن كان عمه فهو أقرب منه فيسقط به] (٦).

الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [وابن الابن وإن سفل لا يحجبه من العصبة إلا الابن: أباه كان أو عمَّه؛ لإدلائه به، أو لأنه عصبة أقرب منه، وهذا مجمع


(١) انظر: الإجماع (ص ٩٠) وعزاه إلى الأوسط.
(٢) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٨٤).
(٣) انظر: المصدر السابق (ص ١٧٥).
(٤) انظر: المحلى (٨/ ٣٢٨).
(٥) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٦/ ١٥٣).
(٦) المبدع شرح المقنع، ٥/ ٣٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>