للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= الجارية. وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم اللَّه: خمس عشرة سنة في الجارية والغلام جميعًا".
(١) الحاوي للماوردي: (٦/ ٣٥٢)، ومغني المحتاج: (٢/ ١٧٠) وفيه: " (وإن بلغ رشيدًا انفك بنفس البلوغ وأعطي ماله) ولو امرأة"، وحاشية قليوبي: (٢/ ٣٧٣)، وفيها: " (وحجر الصبي). . . وهو يشمل الصبية. . . (يرتفع ببلوغه) ولو غير رشيد ويخلفه في غير الرشيد حجر السفه، وتستمر الولاية عليه لوليه في الصغر، وإذا رشد انفك عنه الحجر بلا قاض".
(٢) متن الخرقي: (ص ٧٣)، وفيه: "ومن أونس منه رشد دفع إليه ماله، إذا كان قد بلغ وكذلك الجارية وإن لم تنكح"، والكافي: (٢/ ١٠٦)، وفيه: "ويستوي الذكر والأنثى في أنه ينفك عنه الحجر برشده وبلوغه. . . وعنه: لا يدفع إليها مالها حتى تلد أو تتزوج ويمضي عليها حول في بيت الزوج"، وشرح منتهى الإرادات: (٢/ ١٧٢)، وفيه: "ومن بلغ من ذكر وأنثى وخنثى رشيدًا انفك الحجر عنه"، وكشاف القناع: (٣/ ٤٤٣)، وفيه: " (ومتى عقل المجنون وبلغ الصبي ورشدا) ذكرين كانا أو انثيين (ولو بلا حكم انفك الحجر عنهما) ".
(٣) انظر: الكافي لابن قدامة: (٢/ ١٠٦)، وشرح منتهى الإرادات: (٢/ ١٧٢).
(٤) الكافي للموفق ابن قدامة: (٢/ ١٠٦).
(٥) انظر: شرح منتهى الإرادات: (٢/ ١٧٢).
(٦) شرح مختصر خليل: (٥/ ٢٩٦)، وشرح ميارة: (٢/ ٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>