(٢) التوضيح للشيخ خليل: (٦/ ٣٨٥) وفيه نقلًا عن ابن رشد الجد في المقدمات: "وإن سمى بيعًا، أو اشتراء، أو خصامًا، أو شيئًا من الأشياء؛ فلا يكون وكيلًا إلا فيما سمى". حاشية الدسوقي: (٣/ ٣٨٢)، وفيه: "فإذا وكله على بيع سلعة فلا بد من بيعها بثمن مثلها لا بأقل منه، فإذا وكله على شراء سلعة فلا بد من شرائها بمثل الثمن لا بأكثر ومحل تعين ثمن المثل إذا كان التوكيل على البيع أو الشراء مطلقًا أي لم يسم له ثمنا، فإن سماه تعين". (٣) المغني: (٧/ ٢٤٣)، وفيه: "ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أو من جهة العرف"، وفيه أيضًا: "وليس له أن يبيع بدون ثمن المثل، أو دون ما قدره له، ولا يشتري بأكثر من ثمن المثل أو أكثر مما قدر له. . . . . فإن. . . . . . باع بدون ما قدره له، أو اشترى بأكثر منه، فحكمه حكم من لم يؤذن له في البيع والشراء. .]. (٤) أسنى المطالب: (٢/ ٢٦٧)، وفيه: " [إذا قال الموكل للوكيل] اشتر لي لحمًا حُمل على المشوي لا على النيء (فيبيع) وجوبًا (عند الإطلاق) للوكالة بأن لم تقيد بثمن ولا حلول ولا تأجيل ولا نقد (بثمن المثل) فأكثر (حالا من نقد البلد) أي بلد البيع لا بلد التوكيل نعم إن سافر بما وكل فيه إلى بلد بغير إذن، وباعه فيها اعتبر نقد بلد حقه أن يبيع فيها". (٥) انظر: المغني: (٧/ ٢٤٣). (٦) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٧). (٧) حاشية الدسوقي: (٣/ ٣٨٢).