للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسكنى، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "وإن كان الطلاق ثلاثا أو بائنا؛ فلها النفقة والسكنى إن كانت حاملا بالإجماع" (١).

٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وإذا كانت المبتوتة حاملًا، وجب لها السكنى، رواية واحدة، ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا فيه" (٢). وقال أيضًا: "وجملة الأمر أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقًا بائنًا، فإما أن يكون ثلاثًا، أو بخلع، أو بفسخ، وكانت حاملًا فلها النفقة والسكنى، بإجماع أهل العلم" (٣). وذكره عنه ابن قاسم (٤).

٣ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثًا، أو أقل منهن حتى تضع حملها" (٥).

٤ - ابن أبي عمر (٦٨٢ هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (٦).

٥ - الزركشي (٧٧٢ هـ) حيث قال: "إذا بانت المرأة من زوجها بطلاق، أو فسخ، أو غير ذلك. . . فإن كانت حاملًا فلها النفقة والسكنى إجماعًا" (٧).

٦ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "لا نفقة للمبتوتة إلا إذا كانت حاملًا، فإنها تجب لها بالإجماع" (٨).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب النفقة والسكنى للبائن الحامل وافق عليه الشافعية (٩)، وابن حزم (١٠). وهو قول عمر، وابن مسعود، وابن عمر -رضي اللَّه عنهم-، وشريح، والنخعي، والشعبي، والثوري، والحسن بن حي (١١).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٦].


(١) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٦٤).
(٢) "المغني" (١١/ ٣٠٠).
(٣) "المغني" (١١/ ٤٠٢).
(٤) "حاشية الروض المربع" (٧/ ١١٣).
(٥) "الجامع لأحكام القرآن" (١٨/ ١٥٧).
(٦) "الشرح الكبير" (٢٤/ ٣٠٩).
(٧) "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ٥١٨).
(٨) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٦٨٨).
(٩) "الحاوي" (١٥/ ٦٢)، "البيان" (١١/ ٢٣٠).
(١٠) "المحلى" (١٠/ ٨٤).
(١١) "المحلى" (١٠/ ٨٤ - ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>