(٢) الإفصاح: (٢/ ٨)، واختلاف الأئمة العلماء: (١/ ٤٥٢).(٣) المغني: (٧/ ١٩٧).(٤) تفسير القرطبي: (٧/ ١٥٦).(٥) الكتاب مع شرحه اللباب: (١/ ٢٠٢)، وفيه: "ويجوز التوكيل بالخصومة في سائر الحقوق، ولإثباتها، ويجوز التوكيل بالاستيفاء إلا في الحدود والقصاص"، والمبسوط للسرخسي: (١٩/ ٢)، والاختيار لتعليل المختار: (١/ ٢٤).(٦) الذخيرة: (٨/ ٥)، وفيه: "كل من جاز له التصرفُ لنفسه فإنه يجوزُ له الاستنابةُ وأصل هذا الكتاب قوله تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ} [الكهف: ١٩] وهذه وكالة"، والتوضيح شرح المختصر الفرعي: (٦/ ٣٨١) لابن الحاجب.(٧) الحاوي: (٦/ ٤٩٣)، والشرح الكبير: (١١/ ٢)، وجواهر العقود: (١/ ١٥٦).(٨) المغني: (٧/ ١٩٦)، وفيه: "كتاب الوكالة، وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع"، وقد سبق أيضًا نص آخر في حكاية الإجماع، وشرح الزركشي: (٢/ ١٤٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute