للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنه: قَيَّدَ الإِيمان الفَتْكَ، أَي أَن الأَيمان يمنع عن الفتك، كما يمنع القَيْدُ عن التصرف (١).

واصطلاحًا: منع الشخص من التصرف، كعزل الولاة والقضاة، ونظار الوقف، والأوصياء، والقوام على المحجور عليهم، والوكلاء، وحجر الشخص عن التصرف بسبب الجنون أو العته أو السفه أو الصغر (٢).

ومن عقودها: عقد الحجر. وهي تفيد المنع من التصرف.

ب- أدلة مشروعية عقود التقييدات: أدلة مشروعية عقود التقييدات، هي أدلة حكمها، وسيأتي الكلام عن عقد الحجر بالتفصيل، وفيه مسائل تتعلق بمشروعيته، كوجوب الحجر على الصغير والمجنون والسفيه.


(١) لسان العرب: (٣/ ٣٧٤)، مادة (قيد).
(٢) الفقه الإسلامي وأدلته: (٤/ ٥٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>