للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مولاها (١)، وقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} [البقرة: الآية ٢٣٠]. قالوا: أي: يتناكحا بعد طلاق الزوج الثاني، وهذا في الحر والحرة (٢).

استدلوا بما روته عائشة -رضي اللَّه عنها- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان" (٣).

• وجه الدلالة: جعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- طلاق الإماء اثنتين؛ إذ دخلت لام الجنس على الأَمَة، فيشمل بذلك كل أَمَة، سواء كان زوجها حرًا أو عبدًا، فلا تطلق سوى طلقتين (٤).

عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء" (٥).

ثانيًا: قال عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- (٦)، وعثمان البتي: ينظر لحال الزوجين، فأيهما كان رقيقًا كان الطلاق بسبب رقه تطليقتين، فالحر يطلق الأمة تطليقتين، وتعتد بحيضتين، والعبد يطلق الحرة تطليقتين، وتعتد بثلاث حيض (٧).

ثالثًا: يرى ابن حزم أنه لا فرق بين طلاق الحر وطلاق العبد، فالزوج يطلق ثلاث تطليقات، حرًا كان أو عبدًا، سواء كانت الزوجة حرة أو أمة (٨). وقواه الزركشي من


(١) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٠٩).
(٢) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٠٩).
(٣) أخرجه أبو داود (٢١٨٩) (٢/ ٢٥٧)، والترمذي (١١٨٤) (٢/ ٣٩٨)، وابن ماجه (٢٠٨٠) ١/ ٦٥٣).
قال أبو داود: وهو حديث مجهول. وقال الترمذي: حديث عائشة حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر بن أسلم لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث. قال الدارقطني: ليس في البصرة أنكر من حديث مظاهر عن عائشة. وقال ابن حجر: روي حديث ابن عمر عنه موقوفًا، وروي مرفوعًا، والمرفوع فيه عمر بن شبيب، وعطية العوفي؛ وهما ضعيفان. وصحح الدارقطني، والبيهقي الموقوف.
انظر: "سنن الدارقطني" (٤/ ٢٧)، "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٣٦٩)، "التلخيص الحبير" (٣/ ٢١٢ - ٢١٣).
(٤) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٠٩).
(٥) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٧٠). قال الزيلعي: حديث غريب مرفوعًا، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس. انظر: "نصب الراية" (٣/ ٢٩٨).
(٦) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٦٩).
(٧) "زاد المعاد" (٥/ ٢٧٤)، "عارضة الأحوذي" (٥/ ١٢٢).
(٨) "المحلى" (٩/ ٥٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>