للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: ذكر اللَّه تعالى أن الطلاق مرتان، ثم ذكر أنه إن طلقها ثالثة فلا تحل له إلا من بعد زوج، فيكون طلاق كل زوج ثلاث تطليقات، إلا ما استُثني من الرقيق (١).

٣ - تخصص الآيات الواردة في طلاق الحر، بما ورد في العبد أنه على النصف من الحر في الحدود، وفي العدة، ونحوها، فيكون طلاقه على النصف من طلاق الحر (٢).

٤ - أن مكاتبًا لأم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- طلق امرأة حرة تطليقتين، فاستفتى عثمان بن عفان فقال: حرمت عليك (٣).

٥ - أن ابن عمر كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين، فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، حرة كانت أو أمة (٤).

• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية (٥)، والإمام أحمد في رواية عنه (٦)، إلى أن الطلاق معتبر بالنساء، فيملك زوج الحرة ثلاث تطليقات، حرًّا كان أو عبدًا، ويملك زوج الأمة تطليقتين حرًا كان أو عبدًا. وهو قول علي، وابن مسعود -رضي اللَّه عنهما-، والحسن، وابن سيرين، وقتادة، والنخعي، والشعبي، وعكرمة، ومجاهد، والثوري، والحسن بن حي (٧).

• أدلة هذا القول: حملوا ما ورد من الأدلة التي ذكرت الطلاق على أن المراد بها الحرة، لقرائن وردت في كتاب اللَّه؛ منها: قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: الآية ٢٢٩]. قالوا: الأمة لا تملك الافتداء بغير إذن المولى (٨)، وقوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: الآية: ٢٣٠]. قالوا: والأمة لا تستيطع أن تنكح نفسها بغير إذن


(١) "عارضة الأحوذي" (٥/ ١٢٣)، "بداية المجتهد" (٢/ ١٠٣).
(٢) "عارضة الأحوذي" (٥/ ١٢٣)، "حاشية الروض المربع" (٦/ ٥١٩).
(٣) أخرجه مالك في "الموطأ" (ص ٤٤٩).
(٤) أخرجه مالك في "الموطأ" (ص ٤٥٠).
(٥) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٠٧)، "البناية شرح الهداية" (٥/ ٣٠٢).
(٦) "الإنصاف" (٩/ ٣)، "الشرح الكبير" (٢٢/ ٣٠٧).
(٧) "زاد المعاد" (٥/ ٢٧٥)، "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٠٨).
(٨) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>