(٢) أخرجه البخاري (٦٧٦٥) (٨/ ١٥)، ومسلم (١٤٥٧) "شرح النووي" (١٠/ ٣٢). (٣) "شرح مسلم" للنووي (١٠/ ٣٣). (٤) أخرجه مالك في "الموطأ" (ص ٥٦٩)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤١٣)، وصححه الألباني انظر: "إرواء الغليل" (٧/ ١٩٠). (٥) "بدائع الصنائع" (٥/ ٣٩٨)، "العناية على الهداية" (٤/ ٣٦٥). (٦) قسَّم الحنفية الفراش في النسب إلى ثلاثة أقسام: الأول: قوي: وهو فراش النكاح، فيثبت النسب فيه بمجرد العقد من غير دعوة، ولا ينتفي إلا بلعان. الثاني: وسط: وهو فراش أم الولد، فيثبت النسب فيه من غير دعوة، وينتفي بلا لعان. الثالث: ضعيف: وهو فراش الأمة؛ فلا يثبت النسب فيه من غير دعوة. انظر: "بدائع الصنائع" (٥/ ٤١٤). (٧) "بدائع الصنائع" (٥/ ٤١٤)، "فتح القدير" (٤/ ٣٦٥ - ٣٦٦).