(٢) شرح ميارة: (٢/ ٢٠٦)، وفيه: "ولا تحد بأجل بل لكل واحد أن ينحل عن صاحبه متى شاء"، والبهجة في شرح التحفة: (٢/ ٣٤٦) - للإمام أبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي ت ٢٥٨ اهـ، والتحفة هي (تحفة الحكام) للإمام أبي بكر محمد بن عاصم القيسي. (٣) أسنى المطالب: (٢/ ٢٥٧)، وفيه: "لكل من الشريكين فسخها أي الشركة متى شاء فإن فسخ أحدهما بطلت"، والإقناع للشربيني: (٢/ ٣١٩). قلت: إذا كان لكل من الشريكين فسخ الشركة متى شاء، دل ذلك على أنه لا يشترط لها أجلًا ينتهيان إليه. (٤) مطالب أولي النهى: " (ولا يشترط) لصحتها (ذكر جنس) ما يشتريانه (ولا) ذكر (قدر، ولا) ذكر (وقت) أي: مدة الشركة". (٥) بدائع الصنائع: (٦/ ٧٧). (٦) بدائع الصنائع للكاساني الحنفي: (٦/ ٧٨). وانظر: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: (٢/ ٢٥٧)، والإقناع للشربيني الشافعي: (٢/ ٣١٩). (٧) انظر: بداية المجتهد: (٢/ ٢٥٥)، وكشاف القناع: (٣/ ٥٢٨)، والشرح الممتع على زاد المستقنع: (٩/ ٤٠٠) - لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين.