للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) بدائع الصنائع: (٦/ ٧٨)، وحاشية ابن عابدين: (٤/ ٣١٢)، وفيه: "والتوقيت ليس بشرط لصحة هذه الشركة".
(٢) شرح ميارة: (٢/ ٢٠٦)، وفيه: "ولا تحد بأجل بل لكل واحد أن ينحل عن صاحبه متى شاء"، والبهجة في شرح التحفة: (٢/ ٣٤٦) - للإمام أبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي ت ٢٥٨ اهـ، والتحفة هي (تحفة الحكام) للإمام أبي بكر محمد بن عاصم القيسي.
(٣) أسنى المطالب: (٢/ ٢٥٧)، وفيه: "لكل من الشريكين فسخها أي الشركة متى شاء فإن فسخ أحدهما بطلت"، والإقناع للشربيني: (٢/ ٣١٩).
قلت: إذا كان لكل من الشريكين فسخ الشركة متى شاء، دل ذلك على أنه لا يشترط لها أجلًا ينتهيان إليه.
(٤) مطالب أولي النهى: " (ولا يشترط) لصحتها (ذكر جنس) ما يشتريانه (ولا) ذكر (قدر، ولا) ذكر (وقت) أي: مدة الشركة".
(٥) بدائع الصنائع: (٦/ ٧٧).
(٦) بدائع الصنائع للكاساني الحنفي: (٦/ ٧٨). وانظر: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: (٢/ ٢٥٧)، والإقناع للشربيني الشافعي: (٢/ ٣١٩).
(٧) انظر: بداية المجتهد: (٢/ ٢٥٥)، وكشاف القناع: (٣/ ٥٢٨)، والشرح الممتع على زاد المستقنع: (٩/ ٤٠٠) - لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>