للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البراءة من العيوب بينهما، واستمر ملك المشتري له، ولم يتغير بزيادة ولا نقصان، فإنه يثبت له الخيار بين الإمساك والرضا بالعيب، وبين رد العبد وإرجاع كامل الثمن، ولا يحق له الإمساك مع المطالبة بالأرش. هذا إذا لم يكن بينهما مصالحة ورضا على أخذ الأرش، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [أجمعوا أن المبتاع إذا وجد العيب لم يكن له أن يمسكه، ويرجع بقيمة العيب] (١). نقله عنه ابن القطان (٢).

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن للمشتري الرد بالعيب الذي لم يعلم به حال العقد ما لم يحدث عنده عيب آخر، وأن له إمساكه إن شاء بعد عثوره عليه] (٣). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٤).

• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [وإذا وُجدت العيوب، فإن لم يتغير المبيع بشيء من العيوب عند المشتري، فلا يخلو: أن يكون في عقار، أو عروض، أو في حيوان، فإن كان في حيوان، فلا خلاف أن المشتري مُخيَّر بين أن يرد المبيع ويأخذ ثمنه، أو يمسك ولا شيء له] (٥).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [متى علم بالمبيع عيبا لم يكن عالما به، فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواء كان البائع علم العيب وكتمه، أو لم يعلم، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا] (٦).

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [من البيوع ما نهي عنه لما فيها من ظلم أحدهما للآخر. . .، وهذه إذا علم المظلوم بالحال في ابتداء العقد، مثل: أن يعلم بالعيب


(١) "الاستذكار" (٦/ ٢٨٥).
(٢) "الإقناع" لابن القطان (٤/ ١٧٣٥).
(٣) "الإفصاح" (١/ ٢٨٩).
(٤) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٤٤٧).
(٥) "بداية المجتهد" (٢/ ١٣٤).
(٦) "المغني" (٦/ ٢٢٥). والموفق بعد هذا ساق خلاف القائلين بالإمساك، هل يمسك بغير مقابل أم يجوز له المطالبة بالأرش؟ فهو هنا ساق القدر المتفق عليه بأن له الخيار بين الأمرين، فمن العلماء من اقتصر عليهما، ومنهم من زاد الأمر الثالث، وهو الإمساك مع المطالبة بالأرش.

<<  <  ج: ص:  >  >>