للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بحيضة أخرى، بالإجماع] (١).

• الحداد (٨٠٠ هـ) يقول: [وإن كان الخيار للبائع ففسخ لا يجب الاستبراء. . .، فإن أجاز البيع فعلى المشتري أن يستبرئها بعد جواز البيع والقبض بحيضة مستأنفة إجماعا] (٢).

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [ولو كان الخيار للبائع ففسخ في المدة، فظاهر الرواية أنه لا يجب عليه استبراء. . .، وإن أجازه فعلى المشتري استبراؤها بحيضة بعد الإجازة بالإجماع] (٣).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الشافعية على المشهور عندهم، والحنابلة في رواية (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن ملك المشتري لها في زمن الخيار ملك ضعيف، فلا يعتد بالحيضة السابقة في الاستبراء (٥).

الثاني: أن المقصود من الاستبراء حفظ الأنساب حتى لا تضيع، فكان من الاحتياط عدم الاعتداد بالحيضة السابقة.

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: المالكية، والشافعية في رواية عندهم، والحنابلة على المشهور عندهم، وقالوا بأنه لا حاجة للاستبراء مرة أخرى بعد إجازة البائع البيع (٦).


(١) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٦٦).
(٢) "الجوهرة النيرة" (١/ ١٩٢).
(٣) "فتح القدير" (٦/ ٣١٠).
(٤) "الأم" (٥/ ١٠٤)، "أسنى المطالب" (٣/ ٤١٢)، "مغني المحتاج" (٥/ ١١٩)، "شرح الزركشي" (٢/ ٥٤٥)، "الإنصاف" (٩/ ٣٢٢).
(٥) ينظر: "أسنى المطالب" (٣/ ٤١٢)، "مغني المحتاج" (٥/ ١١٩).
(٦) "شرح مختصر خليل" للخرشي (٤/ ١٦٧)، "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي" (٢/ ٤٩٤)، "منح الجليل" (٤/ ٣٥٣)، "روضة الطالبين" (٨/ ٤٣٢)، "شرح الزركشي" =

<<  <  ج: ص:  >  >>