للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "من فرق بين الوالدة وولدها، فرَّق اللَّه بينه وبين أحبته يوم القيامة" (١) إذا كان الولد طفلا لم يبلغ سبع سنين] (٢). نقله عنه المواق، وابن القطان، وميارة (٣) (٤).

• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [ومن هذا الباب: التفرقة بين الوالدة وولدها، وذلك أنهم اتفقوا على منع التفرقة في المبيع بين الأم وولدها] (٥).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [أجمع أهل العلم على أن التفريق بين الأم وولدها الطفل غير جائز. هذا قول مالك في أهل المدينة، والأوزاعي في أهل الشام، والليث في أهل مصر، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي فيه] (٦).

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [قال الشافعي والأصحاب رحمهم اللَّه تعالى: يحرم التفريق بين الجارية وولدها الصغير، بالبيع والقسمة والهبة ونحوها، بلا خلاف] (٧).

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [(فإن فرق -أي: السيد بين الوالدة وولدها- كره ذلك، وجاز العقد) الكراهةُ بالإجماع] (٨).

• الرملي (١٠٠٤ هـ) يقول: [ويحرم على من ملك جارية وولدها. . .،


(١) سيأتي تخريجه في مستند الإجماع.
(٢) "الإجماع" (ص ١٣٢)، "الإشراف" (٦/ ٥٣).
(٣) محمد بن أحمد بن ميارة المالكي، ولد عام (٩٩٩ هـ) فقيه من أهل فاس، عرف بالدين والورع، من آثاره: "الإتقان والإحكام شرح تحفة الأحكام"، "شرح لامية الزقاق"، "شرح مختصر خليل". توفي عام (١٠٧٢ هـ). "شجرة النور الزكية" (ص ٣٠٩)، "الأعلام" (٦/ ١١).
(٤) "التاج والإكليل" (٦/ ٢٣٧)، ونقله عن ابن القطان الحطاب في "مواهب الجليل" (٤/ ٣٧٠)، "الإتقان والإحكام" (١/ ١٣١).
(٥) "بداية المجتهد" (٢/ ١٢٦).
(٦) "المغني" (١٣/ ١٠٨).
(٧) "المجموع" (٩/ ٤٤٢). وظاهر من العبارة أن مراده بنفي الخلاف الخلاف المذهبي لا الأصولي.
(٨) "البناية" (٨/ ٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>