للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التفريق بين الأم الرقيقة. . .، والولد الرقيق الصغير المملوكين لواحد بنحو بيع. . .، أو هبة، أو قرض، أو قسمة، بالإجماع] (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي أيوب الأنصاري (٢) -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من فرَّق بين الوالدة وولدها، فرَّق اللَّه بينه وبين أحبته يوم القيامة" (٣).

الثاني: عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- "أنه باع جارية وولدها، ففرَّق بينهما، فنهاه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، وردَّ البيع" (٤).

النتيجة: صحة الإجماع في النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، ولكن وقع الخلاف بين العلماء، هل النهي على التحريم أم على الكراهة؟ الجمهور على التحريم، والحنفية على الكراهة (٥).


(١) "نهاية المحتاج" (٣/ ٤٧٣).
(٢) خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة أبو أيوب الأنصاري النجاري، شهد العقبة وبدرا وما بعدها، نزل عليه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما قدم المدينة حتى بنى بيوته ومسجده، استخلفه علي على المدينة لما خرج إلى العراق، لزم الجهاد حتى توفي في غزاة القسطنطينية عام (٥٢ هـ). "الاستيعاب" (٢/ ٤٢٤)، "أسد الغابة" (٢/ ١٢١)، "الإصابة" (٢/ ٢٣٤).
(٣) أخرجه أحمد في "مسنده" (٢٣٤٩٩)، (٣٨/ ٤٨٥)، والترمذي (١٢٨٣)، (٣/ ٥٨٠)، والدارمي في "سننه" (٢٤٧٩)، (٢/ ٢٩٩). قال الترمذي: [حديث حسن غريب]. وضعف إسناده ابن حجر في "الدراية" (٢/ ١٥٣).
(٤) أخرجه أبو داود (٢٦٨٩)، (٣/ ٣٠٤)، والحاكم في "مستدركه" (٢٣٣٢)، (٢/ ٦٣)، والبيهقي في "الكبرى" (١٨٠٨٥)، (٩/ ١٢٦). قال أبو داود: [ميمون لم يدرك عليا]. فهو منقطع.
(٥) شرح السير الكبير (٥/ ٢٠٧١)، "المبسوط" (١٣/ ١٣٩)، "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٢٨)، "تبيين الحقائق" (٤/ ٦٨)، "فتح القدير" (٦/ ٤٧٩ - ٤٨١)، "العناية" (٦/ ٤٧٩)، "البحر الرائق" (٦/ ١١٠)، كلهم صرحوا بالكراهة، وقد ذكر ابن عابدين في "حاشيته" (٥/ ١٠٣) أن الكراهة تحريمية ونسب ذلك لـ "الفتح"، ولم أجد ما يفيد ذلك في "الفتح" إلا قوله: [. . . وذكَره بصورة النفي مبالغة في المنع، ولا ينظر في الوصية إلى جواز أن يتأخر الموت إلى انقضاء زمان التحريم] ولم يذكر التصريح الذي نسبه له ابن عابدين، وهذا لا يقاوم موافقة صاحب "الهداية" على الكراهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>