للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وأيضًا فما أجمعوا عليه من أن ابن الأخ يقدم على العم وهو يدلي بالأب والعم يدلي بالجد] (١).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

قال المزني (٢٦٤ هـ): وأقرب العصبة البنون ثم بنو البنين ثم الأب ثم الإخوة للأب والأم إن لم يكن جد، فإن كان جد شاركهم في باب الجد، ثم الإخوة للأب ثم بنو الإخوة للأب والأم ثم بنو الإخوة للأب، فإن لم يكن أحد من الإخوة ولا من بنيهم ولا بني بنيهم وإن سفلوا فالعم للأب والأب ثم العم للأب، ثم بنو العم للأب والأم. . . (٥).

قال الجويني (٤٧٨ هـ): ثم إن لم يكن جد، فالأخ من الأب والأم، ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب ثم العم من الأب والأم، ثم العم من الأب. . . (٦).

قال الموصلي (٦٨٣ هـ) في ترتيب العصبات: وأقربهم جزء الميت وهم بنوه ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم أصله وهو الأب، ثم الجد، ثم جزء أبيه، ثم بنوهم، ثم جزء جده، ثم بنوهم، ثم أعمام الأب، ثم بنوهم، ثم أعمام الجد، ثم بنوهم وهكذا (٧).

قال الزيلعي (٧٤٣ هـ): والأحق الابن ثم ابنه وإن سفل ثم الأب ثم أب الأب وإن علا، ثم الأخ لأب وأم ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأب وأم ثم ابن الأخ لأب ثم الأعمام ثم أعمام الأب ثم أعمام الجد على الترتيب (٨).


(١) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٤٧).
(٢) انظر: اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٩٣)، والاختيار لتعليل المختار (٥/ ٩٣).
(٣) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ١١٤)، ونهاية المطلب (٩/ ٨٢ - ٨٣).
(٤) انظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١٢٢)، وكشاف القناع (٤/ ٣٥٨).
(٥) الحاوي الكبير، ٨/ ١١٤.
(٦) نهاية المطلب، ٩/ ٨٢ - ٨٣.
(٧) الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٩٢ - ٩٣).
(٨) تبيين الحقائق، ٦/ ٢٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>