للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس الكلام السابق.

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس" (١).

ويقول أيضًا: "ولا خلاف أن الدم المسفوح رجس نجس" (٢).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة: . . . وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي، انفصل من الحي، أو الميت، إذا كان مسفوحًا، أعني كثيرًا" (٣).

ويقول أيضًا: "اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس" (٤).

القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: "اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس" (٥).

ويقول أيضًا: "ذكر اللَّه تعالى الدم ها هنا مطلقًا، وقيده في الأنعام بقوله: "مسفوحا" وحمل العلماء ها هنا المطلق على المقيد إجماعًا" (٦).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافًا عن أحد من المسلمين، إلا ما حكاه صاحب "الحاوي" عن بعض المتكلمين، أنه قال: هو طاهر" (٧).

وحكى الشوكاني عنه الإجماع في دم الحيض (٨).

القرافي (٦٨٤ هـ) حيث يقول: "والدم المسفوح نجس إجماعًا" (٩).

ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث يقول: "والدم نجس اتفاقًا" (١٠).

العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "ونجاسته مجمع عليها بلا خلاف، وهو حجة قطعية، والمراد من الدم الدم المسفوح" (١١).

ويقول: "وفيه (١٢) دلالة على نجاسة الدم، وهو إجماع المسلمين" (١٣).


(١) التمهيد" (٢٢/ ٢٣٠)، وانظر: "التاج والإكليل" (١/ ١٣٦)، (١/ ١٥١)، و"مواهب الجليل" (١/ ٩٦).
(٢) الاستذكار" (١/ ٣٣١).
(٣) "بداية المجتهد" (١/ ١١٦).
(٤) "بداية المجتهد" (١/ ١٢٠).
(٥) "تفسير القرطبي" (٢/ ١٤٩) ق، (٢/ ٢٢٢).
(٦) "تفسير القرطبي" (٢/ ١٤٩) ق، (٢/ ٢٢٢).
(٧) "المجموع" (٢/ ٥٧٦).
(٨) "نيل الأوطار" (١/ ٥٨).
(٩) "الذخيرة" (١/ ١٨٥).
(١٠) "فتح الباري" (١/ ٣٥٢).
(١١) "البناية" (١/ ٧٢٧)، وانظر: (١/ ٢٠١).
(١٢) أي: حديث "حتيه ثم اقرصيه" في الحيض، وسيأتي في المستند.
(١٣) "البناية" (١/ ٧٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>