للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن فرض النصف، لأنه لا يدلي إلى المرأة.

مثاله: لو ماتت امرأة عن: زوج، وابن، فالمسألة من (أربعة أسهم) فللزوج الربع (سهم واحد) والباقي (ثلاثة أسهم) للابن.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن الزوج يرث من زوجته التي لم تبن منه بطلاق ولا غيره، ولا ظاهر منها، فماتت قبل أن تكفر؛ النصف إن لم يكن لها ولد، خرج بنفسه من بطنها من ذلك الزوج أو من غيره ذكرًا أو أنثى] (١).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [قال مالك: وميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدًا، ولا ولد ابن منه أو من غيره النصف، فإن تركت ولدًا أو ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى فلزوجها الربع من بعد وصية توصي بها أو دين. . ثم قال ابن عبد البر: هذا إجماع من علماء المسلمين لا خلاف بينهم فيه، وهو من الحكم الذي ثبتت حجته ووجب العمل به والتسليم له] (٢).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [فأما حجب البعض، فهو الولد وولد الابن: يحجبان الزوج من النصف إلى الربع. . وكله بجميع أحكامه التي ذكرناها، إجماع من الأئمة -رضي اللَّه عنه- إلا ما بيناه] (٣).

قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): فرض الزوج النصف مع عدم ولد الميتة وولد ابنها والربع مع الولد أو ولد الابن. . . بإجماع أهل العلم (٤).

النووي (٦٧٦ هـ) قال: [أما قدر المستحق فللزوج نصف المال إذا لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن، وربعه إن كان لها ولد أو ولد ابن منه أو من غيره. وللزوجة الربع إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن، والثمن؛ إن كان


(١) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٧٨).
(٢) انظر: الاستذكار (١٥/ ٤٠٢).
(٣) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٨٥). وانظر: كشاف القناع (٤/ ٣٥٠)، وحاشية الروض المربع (٦/ ١٠٣).
(٤) المغني، (٩/ ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>