للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من النفقة أخذه (١)، فإن هذا جائز بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [يجوز أن تحج عن الميت بمال يؤخذ على وجه النيابة بالاتفاق] (٢). ويقول أيضًا: [في الحج عن الميت، أو المعضوب، بمال يأخذه: إما نفقة، فإنه جائز بالاتفاق، أو بالإجارة، أو الجعالة، على نزاع بين الفقهاء في ذلك] (٣).

• ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن الحج عن الغير بطريق النيابة، لا الاستئجار -أي: أن ذلك جائز- ولهذا لو فضُل من النائب شيء من النفقة يجب عليه رده للأصيل أو ورثته] (٤).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، المالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عموم الأحاديث الدالة على وجوب النيابة في الحج الواجب عن العاجز ببدنه عجزا دائما، كحديث الخثعمية (٦)، وحديث ابن عباس في قصة الرجل الذي له أم نذرت الحج ولم تحج حتى ماتت، فأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالحج عنها، وبيَّن له أنه دين يقضيه عن أُمَّه (٧)، فإذا كان دينا للَّه في مال المحجوج عنه، فإن لم


(١) "أخذ المال على أعمال القرب" (١/ ٣٨٢).
(٢) "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ١٨)، "مختصر الفتاوى المصرية" (ص ٣١٧).
(٣) "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ١٤).
(٤) "رد المحتار" (٦/ ٥٦).
(٥) "المدونة" (١/ ٤٨٥ - ٤٨٦)، "عقد الجواهر الثمينة" (٢/ ٨٤٢)، "مواهب الجليل" (٢/ ٥٤٧)، "الوسيط" (٤/ ١٦٤)، "تحفة المحتاج" (٦/ ١٥٥ - ١٥٦)، "مغني المحتاج" (٣/ ٤٦١ - ٤٦٢)، "المحلى" (٧/ ١٥ - ١٦).
تنبيه: الشافعية وابن حزم يرون جواز الإجارة على الحج الواجب لمن كان عاجزا، فإن أجازوه إجارة، فلأن يجيزوه من باب النيابة من باب أولى.
(٦) أخرجه البخاري (١٨٥٤)، (ص ٣٥٣)، ومسلم (١٣٣٤)، (٢/ ٧٩٤).
(٧) أخرجه البخاري (١٨٥٢)، (ص ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>