للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما في طهارة الحدث فبالإجماع، . .، " (١). نقله النووي، وتعقبه بقول ابن أبي ليلى (٢)، وابن قاسم (٣).

الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: "ولو توضأ بالماء المقيد كماء الورد ونحوه لا يصير مستعملًا بالإجماع؛ لأن التوضؤ به غير جائز، فلم يوجد إزالة الحدث ولا إقامة القربة" (٤). حيث لم يحسب الوضوء به وضوءًا.

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "ومنها: أن المضاف لا تحصل به الطهارة، وهو على ثلاثة أضرب؛ أحدها: ما لا تحصل به الطهارة رواية واحدة، وهو على ثلاثة أنواع؛ أحدها: ما اعتصر من الطاهرات كماء الورد، وماء القرنفل، وما ينزل من عروق الشجر إذا قطعت رطبة". . .، ثم قال: "فجميع هذه الأنواع لا يجوز الوضوء بها، ولا الغسل، لا نعلم فيه خلافًا، إلا ما حكي عن ابن أبي ليلى والأصم في المياه المعتصرة، أنها طهور يرتفع بها الحدث، ويزال بها النجس، ولأصحاب الشافعي وجه في ماء الباقلاء المغلي، وسائر من بلغنا قوله من أهل العلم على خلافهم" (٥).

الزيلعي (٧٤٣ هـ) حيث يقول: "اعلم أن الاتفاق على أن الماء المطلق تزال به الأحداث؛ أعني ما يطلق عليه ماء، والمقيد لا يزيل؛ لأن الحكم منقول إلى التيمم عند فقد المطلق في النص" (٦). ونقل عبارته ابن الهمام (٨٦١ هـ) بنصها دون إشارة (٧).

العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "ولو توضأ بماء الورد، لا يصير مستعملًا إجماعًا" (٨). حيث لم يحسب الوضوء به وضوءًا.

ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: "وقد علمت أن العلماء اتفقوا على جواز الوضوء بالماء المطلق، وعلى عدم جوازه بالماء المقيد" (٩).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (١٠).

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: ٤٣].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أوجب الوضوء بالماء، و (ماء) هنا مطلقه، فمن لم


(١) "الوسيط" للغزالي (١/ ١٠٩).
(٢) "المجموع" (١/ ١٣٩).
(٣) "حاشية الروض" (١/ ٥٩).
(٤) "بدائع الصنائع" (١/ ٦٩).
(٥) "المغني" (١/ ٢٠)، وانظر: "المبدع" (١/ ٤٢).
(٦) "تبيين الحقائق" (١/ ٢٠).
(٧) "فتح القدير" (١/ ٧٢).
(٨) "العناية" (١/ ٤٠٢).
(٩) "البحر الرائق" (١/ ٧٢).
(١٠) "التاج والإكليل" (١/ ٦٠)، "مواهب الجليل" (١/ ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>