للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) التمهيد لابن عبد البر: (١٤/ ٢٨٨).
(٢) بداية المجتهد: (٢/ ٣١٧).
(٣) الإنصاف: (٦/ ١١٥).
(٤) الأشباه والنظائر: (١/ ٤٠١).
(٥) حاشية ابن عابدين: (٧/ ٤١٨).
(٦) الكتاب مع شرحه اللباب: (ص ٢٢٧)، وفيه: "ومن غصب شيئًا مما له مثلٌ فهلك في يده فعليه ضمان مثله، وإن كان مما لا مثل له فعليه قيمته يوم الغصب"، وحاشية ابن عابدين: (٧/ ٤١٨).
(٧) إرشاد السالك: (ص ١٧٤)، وفيه: "يجب رد عين المغصوب فإن فات ضمن المثلي بالمثل، والمقوم بقيمته يوم الغصب" - للشيخ عبد الرحمن شهاب الدين البغدادي.
(٨) الحاوي في فقه الشافعي: (٧/ ٥٠٥)، وفيه: "الغاصب يسترجع منه ما أخذه إن كان باقيًا، ويغرم إن كان تالفًا بمثل ماله مثل وبقيمة ما ليس له مثل"، والمهذب: (١/ ٣٦٨).
(٩) المغني: (١٤/ ١٩٣)، والإنصاف: (٦/ ١٤٢)، وكشاف القناع: (٤/ ١٠٨).
(١٠) انظر الاستدلال بهذه الآية: الشرح الكبير لابن قدامة: (٥/ ٤٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>