(٢) بداية المجتهد: (٢/ ٣١٧). (٣) الإنصاف: (٦/ ١١٥). (٤) الأشباه والنظائر: (١/ ٤٠١). (٥) حاشية ابن عابدين: (٧/ ٤١٨). (٦) الكتاب مع شرحه اللباب: (ص ٢٢٧)، وفيه: "ومن غصب شيئًا مما له مثلٌ فهلك في يده فعليه ضمان مثله، وإن كان مما لا مثل له فعليه قيمته يوم الغصب"، وحاشية ابن عابدين: (٧/ ٤١٨). (٧) إرشاد السالك: (ص ١٧٤)، وفيه: "يجب رد عين المغصوب فإن فات ضمن المثلي بالمثل، والمقوم بقيمته يوم الغصب" - للشيخ عبد الرحمن شهاب الدين البغدادي. (٨) الحاوي في فقه الشافعي: (٧/ ٥٠٥)، وفيه: "الغاصب يسترجع منه ما أخذه إن كان باقيًا، ويغرم إن كان تالفًا بمثل ماله مثل وبقيمة ما ليس له مثل"، والمهذب: (١/ ٣٦٨). (٩) المغني: (١٤/ ١٩٣)، والإنصاف: (٦/ ١٤٢)، وكشاف القناع: (٤/ ١٠٨). (١٠) انظر الاستدلال بهذه الآية: الشرح الكبير لابن قدامة: (٥/ ٤٢٨).