(٢) "المدونة" (٣/ ٦٧)، "المنتقى" (١/ ٦١)، "منح الجليل" (٤/ ٤٨٦)، "المبدع" (٤/ ٢٨)، "الإنصاف" (٤/ ٢٠٣)، "كشاف القناع" (٣/ ١٦٦)، "المحلى" (٧/ ٤٩٠). تنبيهان: الأول: المالكية لم ينصوا على هذه المسألة في كتبهم الفقهية، لكن الباجي حكى الإجماع على طهارة المسك، وإذا كان طاهرا جاز بيعه، وكذا أجازوا السلم فيه، وما جاز السلم فيه، جاز بيعه من باب أولى، وأيضا أجازوا للأعمى الاعتماد على الشم في البيع، ومثلوا له بالمسك، فيكون البصير من باب أولى. الثاني: الحنابلة: منعوا من بيع المسك في فأرته إلا إذا فُتح وشاهد ما فيه. (٣) أخرجه البخاري (٢١٠١)، (ص ٣٩٦)، ومسلم (٢٦٢٨)، (٤/ ١٦٠٨). (٤) ينظر: "إكمال المفهم" (٨/ ١٠٨)، "المفهم" (٦/ ٦٣٤)، "شرح صحيح مسلم" (١٦/ ١٧٨). (٥) هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة القرشية المخزومية أم سلمة أم المؤمنين، كانت تحت ابن عمها، وهاجرت معه إلى الحبشة ثم إلى المدينة، فكانت أول ظعينة مهاجرة، خطبها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد وفاة زوجها، وكانت جميلة. توفيت عام (٦١ هـ). "الاستيعاب" (٤/ ١٩٢٠)، "أسد الغابة" (٧/ ٢٧٨)، "الإصابة" (٨/ ١٥٠).