للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل يوضع في بيت المال وبه أخذ مالك والشافعي (١).

قال الشوكاني (١٢٥٠ هـ): قال الترمذي واختلف أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فورث بعضهم الخال والخالة والعمة وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الارحام وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت المال وقد حكى صاحب البحر القول بتوريث ذوي الأرحام عن علي وابن مسعود وأبي الدرداء والشعبي. . . قالوا: إذا لم يكن معهم أحد من العصبة وذوي السهام (٢).

قال عبد الغني الميداني (١٢٩٨ هـ): وإذا لم يكن للميت عصبة ولا ذو سهم ورثه ذوو أرحامه (٣).

قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): فمتى لم يوجد وارث صاحب فرض، أو لم يوجد معصب، ورث أولوا الأرحام عند أكثر أهل العلم منهم عمر وعلي ومعاذ وغيرهم، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، والأصح عند الشافعية إن لم ينتظم بيت المال لعموم قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفَال: ٧٥] وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الخال وارث من لا وارث له" (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر) (٥).

• وجه الاستدلال: أن الميراث يعطى أول ما يعطى لأصحاب الفروض، ثم تلحق بأولى رجل ذكر، وذوو الأرحام ليسوا بعصبة، فلا يرثون إلا في حال عدم وجود أصحاب الفروض والعصبات.


(١) تبيين الحقائق ٦/ ٢٤١ - ٢٤٢.
(٢) نيل الأوطار (٦/ ١٧٩ - ١٨٠).
(٣) اللباب في شرح الكتاب، ٤/ ٢٠٠.
(٤) حاشية الروض المربع (٦/ ١٥٣).
(٥) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>