للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى الرجل بشهوة، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي، فإن كان بشهوة فحرام بالاتفاق" (١). ونقله عنه ابن حجر (٢)، وابن قاسم (٣). وقال أيضًا: "نظر الرجل إلى عورة المرأة، والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع" (٤). ونقله عنه ابن حجر (٥).

• الموافقون على الإجماع: ما نقله علماء الشافعية، وابن قاسم من الحنابلة من الإجماع على تحريم نظر المرأة إلى الرجل إن كان بشهوة وافق عليه الحنفية (٦)، والمالكية (٧).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ} [النور: ٣١].

• وجه الدلالة: أمر اللَّه سبحانه وتعالى النساء بغض أبصارهن كالرجال، فيحرم في حقها النظر إلى الرجل، كما يحرم في حق الرجل النظر إليها (٨).

٢ - عن نبهان (٩) مولى أم سلمة، أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وميمونة (١٠)، قالت: فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم (١١) فدخل عليه، وذلك بعد


(١) "شرح مسلم" (٦/ ١٥٤).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٤٤٥).
(٣) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٣٧).
(٤) "شرح مسلم" (٤/ ٢٦).
(٥) "فتح الباري" (٩/ ٣٢٨).
(٦) "المبسوط" (١٠/ ١٤٨)، و"حاشية ابن عابدين" (٩/ ٥٣٣).
(٧) "مواهب الجليل" (٢/ ١٨٣)، و"بلغة السالك" (١/ ١٩٣).
(٨) "المغني" (٩/ ٥٠٦).
(٩) هو أبو يحيى نبهان المخزومي المدني، مولى أم سلمة ومكاتبها، روى عنها، وأخذ عنه الزهري ومحمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، قال الذهبي: ثقة. انظر ترجمته في: "الكاشف" (٢/ ٣١٦)، و"الثقات" لابن حبان (٥/ ٤٨٦).
(١٠) هي ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية، زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، كان اسمها "برّة"، فسماها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ميمونة، وهي خالة ابن عباس، وخالد بن الوليد، تزوجها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سنة سبع، في عمرة القضاء، وبنى بها بسرف، وتوفيت بسرف أيضًا سنة (٥١)، وقيل: (٦٣ هـ). انظر ترجمتها في: "أسد الغابة" (٧/ ٢٦٢)، و"الإصابة" (٨/ ٣٢٢).
(١١) هو عبد اللَّه، وقيل: عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم القرشي، واسم أمه أم مكتوم عاتكة بنت =

<<  <  ج: ص:  >  >>