للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرصاص لا يسمى صعيدًا، ولا يجوز التيمم به" (١).

القرافي (٦٨٤ هـ) حيث يقول: "فتلخص أن المتيمَّم به ثلاثة أقسام: . .، وغير جائز اتفاقًا، وهو المعادن والتراب النجس" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٣)، والمالكية في قول (٤)، والشافعية (٥).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: ٦].

• وجه الدلالة: أمره تعالى بالمسح يقتضي أن يمسح بما له غبار يعلق بعضه بالعضو، والمعادن لا غبار لها؛ فلم يجز التيمم بها (٦).

٢ - حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفيه: "جعلت لنا الأرض مسجدًا، وجعل تربتها لنا طهورًا" (٧).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- علق الصلاة على الأرض، ثم نزل في التيمم إلى التراب، فلو جاز التيمم بجميع الأرض لما نزل عن الأرض إلى التراب (٨).

• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قول (٩)، وابن حزم (١٠) في المسألة، فقالوا: يجوز التيمم بها إذا كانت ما زالت على الأرض، فالتيمم بها جائز.

وأشار ابن حزم للخلاف في المسألة، باستثناء المعادن من الاتفاق بين العلماء (١١).

ووجهه: قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: ٤٣].

إذ أن الصعيد ما صعد على وجه الأرض، وهو يشمل كل ذلك، فيجوز التيمم بها ما


(١) "الإفصاح" (١/ ٤٤)، وانظر: "الإنصاف" (١/ ٢٨٤).
(٢) "الذخيرة" (١/ ٣٤٧)، وانظر: "التاج والإكليل" (١/ ٥١٣)، و"مواهب الجليل" (١/ ٣٥٠).
(٣) "فتح القدير" (١/ ١٢٧)، و"حاشية ابن عابدين" (١/ ٢٤٠)، وهم يجيزون التيمم بالمعادن إذا كانت ملتصقة بالأرض، وعليها تراب، فيكون التيمم بالتراب عليها، وهذا ليس ناقضًا لمسألتنا، انظر المرجع السابق.
(٤) "مواهب الجليل" (١/ ٣٥٠).
(٥) "المجموع" (٢/ ٢٤٦).
(٦) "المجموع" (٢/ ٢٤٦).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) "المجموع" (٢/ ٢٤٦).
(٩) "مواهب الجليل" (١/ ٣٥٠)، و"الفواكه الدواني" (١/ ١٥٦).
(١٠) "المحلى" (١/ ٣٧٧).
(١١) "مراتب الإجماع" (٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>