للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لامرأته: شعرك طالق، أو ظفرك طالق، فإن الطلاق يقع وافق عليه المالكية (١)، وهو وجه عند الحنابلة (٢).

• مستند الإجماع:

١ - أن الطلاق قد صدر ممن هو أهله، فلا ينبغي أن يلغى (٣).

٢ - أن تبعيض الطلاق متعذر؛ لأن المرأة لا تتبعض في حكم النكاح، فوجب ألا تتبعض في حكم الطلاق (٤).

• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (٥)، وسحنون (٦) من المالكية (٧)، وهو المذهب عند الحنابلة (٨) إلى أن من أضاف الطلاق إلى جزء من المرأة كالشعر والظفر، لم يقع طلاقه.

• أدلة هذا القول:

١ - أن إضافة الطلاق إلى جزء من المرأة إضافة له إلى غير محله، فيلغو (٩).

٢ - أن الشعر والظفر من الأجزاء التي تنفصل عن المرأة في حال السلامة، فلا يصح إضافة الطلاق إليهما (١٠).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع في أن من قال لامرأته: شعرك طالق، أو ظفرك طالق فإن الطلاق يقع؛ لما يأتي:

وجود خلاف عن الحنفية، وسحنون من المالكية، والحنابلة في المذهب أن الطلاق لا يقع.


(١) "التاج والإكليل" (٥/ ٣٤٥)، "الكافي" لابن عبد البر (ص ٢٦٨).
(٢) "الإنصاف" (٩/ ١٩)، "كشاف القناع" (٥/ ٢٦٥).
(٣) "مغني المحتاج" (٤/ ٤٧٣).
(٤) "مغني المحتاج" (٤/ ٤٧٣).
(٥) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٣١٤)، "فتح القدير" (٤/ ١٤).
(٦) هو أبو سعيد عبد السلام سحنون بن سعيد التنوخي، وسمي سحنون باسم طائر حاد؛ لحدته في المسائل، أصله عربي من تنوخ، من حمص، أخذ عن علماء بلده القيروان، ثم عن ابن القاسم، ولي القضاء، توفي سنة (٢٤٠ هـ). انظر ترجمته في: "الديباج المذهب" (ص ٢٦٣)، "شجرة النور الزكية" (١/ ١٠٥).
(٧) "التاج والإكليل" (٥/ ٣٤٥).
(٨) "الإنصاف" (٩/ ١٩)، "كشاف القناع" (٥/ ٢٦٥).
(٩) "الهداية" (١/ ٢٥٢).
(١٠) "المغني" (١٠/ ٥١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>