للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال النووي: (ليكن التعريف في الأسواق ومجامع الناس وأبواب المساجد عند خروج الناس من الجماعات) (١).

قال القرافي: (مكان التعريف: وفي التبصرة: هو الموضع الذي التقطت فيه، إن كان المالك يراجعه، والمواضع التي تجتمع الناس إليها، ودبر الصلوات، وعلى أبواب المساجد والجامع) (٢). قال ابن مفلح: (ويعرف الجميع وجوبًا. . . في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات) (٣). قال الشربيني: (ثم يعرفها في الأسواق وأبواب المساجد ونحوها) (٤). قال البهوتي: (ويكون النداء في مجامع الناس كالأسواق والحمامات وأبواب المساجد أدبار الصلوات) (٥). قال عبد الرحمن ابن قاسم: (ويعرف الجميع وجوبًا. . . في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات) (٦).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:

الأول: أمر عمر -رضي اللَّه عنه-: (واجد اللقطة بتعريفها على باب المسجد) (٧).

الثاني: لأن المقصود إشاعة ذكرها، وإظهارها، ليظهر عليها صاحبها (٨).

الثالث: لأن القصد بالتعريف إعلام صاحبها بها، والتعريف في هذه المواضع أبلغ من غيرها (٩).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن المنذر (١٠)، وابن حزم من الظاهرية (١١).


(١) روضة الطالبين، ٥/ ٤٠٩.
(٢) الذخيرة، ٩/ ١١٠.
(٣) المبدع في شرح المقنع، ٥/ ٢٨١.
(٤) مغني المحتاج، ٢/ ٤١٢ - ٤١٣.
(٥) كشاف القناع، ٤/ ١٨٣.
(٦) حاشية الروض المربع، ٥/ ٥١١.
(٧) المغني (٨/ ٢٩٤).
(٨) المصدر السابق (٨/ ٢٩٤).
(٩) البيان (٧/ ٥٢٨).
(١٠) الإشراف على مذهب أهل العلم (٦/ ٣٧٣).
(١١) المحلى (٨/ ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>