للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (١)، المالكية (٢)، والشافعية (٣).

قال الماوردي: (وينبغي أن يكون المعرف لها مأمونًا غير مشهور بالخلاعة والمزاح، حتى لا ينسب عند التعريف إلى الكذب والمجون، فإن وجد متطوعًا بالتعريف فهو أولى، وإن لم يجد إلا مستجعلًا، فإن تطوع الواجد ببدل جعله من ماله كان محسنًا، وإن دفعه دينًا على صاحبها استأذن فيه حاكمًا ليصح له الرجوع به) (٤).

قال الجويني: (ليس على الواجد أن يتولى التعريف بنفسه، وله أن يستنيب فيه متبرعًا أو مستأجرًا) (٥)

قال ابن قدامة: (وللملتقط أن يتولى ذلك بنفسه، وله أن يستنيب فيه، فإن وجد متبرعًا بذلك، وإلا احتاج إلى أجر، فهو على الملتقط) (٦).

قال النووي: (ثم إذا التقط في بلدة أو قرية، فلا بد من التعريف فيها. . . فإن حضره سفر، فوّض التعريف إلى غيره، ولا يسافر بها) (٧).

قال القرافي: (فيمن يتولى التعريف، قال اللخمي: هو مخير بين تولي التعريف بنفسه، أو يدفعها للسلطان إذا كان عدلًا، أو يدفعها لمأمون يقوم مقامه فيها، أو يستأجر عليها من يعرفها) (٨).

قال البهوتي: (ويكون التعريف بالنداء عليه أي الملتقط بنفسه أي الملتقط، أو بنائبه) (٩). قال الدردير: (. . . بنفسه، أو بمن يثق به لأمانته. .. أو يعرفها غيره بأجرة) (١٠)


(١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٣٦).
(٢) الذخيرة (٩/ ١١٠).
(٣) الأم (٥/ ١٣٧).
(٤) الحاوي الكبير، (٨/ ١٤).
(٥) نهاية المطلب، (٨/ ٤٥٥).
(٦) المغني، (٨/ ٢٩٥).
(٧) روضة الطالبين، (٥/ ٤٠٩).
(٨) الذخيرة، (٩/ ١١١).
(٩) كشاف القناع، (٤/ ١٨٣).
(١٠) الشرح الصغير، (٤/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>