للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢) العقود التي يقصد منها العوض، وذلك مثل: البيع والصلح ونحوها.

القسم الثاني: العقود الجائزة من الطرفين، وذلك مثل: الشركة والمضاربة والوكالة ونحوها.

القسم الثالث: العقود اللازمة من طرف، والجائزة من الطرف المقابل، وذلك مثل: الرهن والكفالة ونحوها.

وحين يقال بهذا التقسيم فإن الأمثلة لا تنضبط دائما؛ لأن من العقود ما يكون الأصل فيها الجواز، وقد يكون لازما في بعض الأحوال، ولذا يقال بأن المراد النظر إلى ذات العقد، بغض النظر عن ما يطرأ عليه (١).

ويقصد بالمسألة هنا: أن العقود غير اللازمة، وكذلك العقود اللازمة التي لا يقصد منها العوض، كلها لا يثبت فيها خيار المجلس، باتفاق العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن خيار المجلس لا يثبت في العقود التي هي غير لازمة: كالشركة، والوكالة، والمضاربة. واتفقوا على أنه لا يثبت أيضا في العقود اللازمة التي لا يقصد منها العوض: كالنكاح، والخلع، والكتابة] (٢). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٣).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [ولا يثبت في النكاح خيار، وسواء في ذلك خيار المجلس وخيار الشرط، ولا نعلم أحدا خالف في هذا] (٤).

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [. . . النكاح، ولا خيار فيه بلا خلاف] (٥).


(١) ينظر في هذا التقسيم: "المغني" (٦/ ٤٨ - ٥٠)، "المدخل الفقهي العام" (١/ ٥٢٥) وما بعدها.
(٢) "الإفصاح" (١/ ٢٧٣). من الملاحظ أن ابن هبيرة هنا جمع في الأمثلة بين قسمين من أقسام اللازمة، وهي اللازمة من الطرفين وهو النكاح والخلع، واللازمة من طرف دون طرف وهو الكتابة.
(٣) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٤١٧).
(٤) "المغني" (٩/ ٤٦٤).
(٥) "المجموع" (٩/ ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>