للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن حكيم بن حزام -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" (٢).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل الخيار في البيع، ولم يذكر غيره، فدل على اقتصاره عليه، وما كان مثله من عقود المعاوضات المحضة الواقعة على العين، وعليه فلا يدخل فيه العقود الجائزة، ولا اللازمة التي لا يقصد منها العوض.

الثاني: أن الخيار شرع لدفع الضرر عن المتعاقدين، فلا يمكنه الفسخ إلا به، وإذا كان العقد جائز فإن الشارع جعل له حق الفسخ، فيُسْتغنى بجواز العقد عن ثبوت الخيار له.

الثالث: أما النكاح فلأن في ثبوت الخيار مضرة كبيرة على المرأة، لما يلزم منه من ردها بعد ابتذالها بالعقد، وذهاب حرمتها بالرد، وإلحاقها بالسلع، ثم هو لا يقع في الأصل إلا بعد روية ونظر، فلا يحتاج إلى الخيار بعده (٣).

• المخالفون للإجماع:

هذه المسألة جعلها ابن هبيرة قاعدة، وهي في أصلها ثابتة، لكن الأمثلة عليها


(١) "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٢ - ١٧)، "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٤٣)، "تبيين الحقائق" (٤/ ٣)، "العناية" (٦/ ٢٥٧ - ٢٥٨)، "المدونة" (٣/ ٢٢٢)، "المنتقى" (٥/ ٥٥ - ٥٦)، "الفروق" (٣/ ٢٦٩)، "روضة الطالبين" (٣/ ٤٣٣ - ٤٣٥)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص ٤٥٤)، "أسنى المطالب" (٢/ ٤٦ - ٤٧)، "مغني المحتاج" (٢/ ٤٠٥)، "المحلى" (٧/ ٢٣٦ - ٢٤٣).
في المسألة تنبيهان:
الأول: أن الحنفية والمالكية لا يرون خيار المجلس، فمن باب أولى أن لا يقولوا به في العقود.
الثاني: ذكر مذهب الشافعية مع الموافقين هنا؛ لأنهم رافقوا على جزء من الإجماع.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) "المغني" (٦/ ١٢) بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>