للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحنابلة (١).

قال الماوردي: قال الشافعي: (ولو أوصى أن يباع أو دبّره أو وهبه كان هذا رجوعًا) (٢). قال النووي: (. . . ومنها: إزالة الملك عن الموصى به ببيع أو اعتاق، أو صداق، أو جعله أجرة، أو عوض خلع، فهو رجوع) (٣).

قال الموصلي: (. . . والرجوع بالفعل مثل أن يفعل فعلًا يزيل ملكه عن الموصى به كالبيع والهبة؛ لأنه إذا زال ملكه بطلت الوصية) (٤).

قال البهوتي: (وإن قال: ما أوصيت به لزيد فهو لعمرو، كان لعمرو ولا شيء منه لزيد، لرجوعه عنه، وصرفه إلى عمرو) (٥).

قال الدردير: (وبطلت الوصية برجوع من الموصى فيها. .. وبيّن ما به الرجوع فيها بقوله: بقول صريح كأبطلت وصيتي أو رجعت عنها، أو عتق للرقبة التي أوصى بها لزيد مثلًا) (٦).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن التصرف في جنس الوصية يعد فسخًا للعقد قبل تمامه (٧).

الثاني: لأن بيع الموصى به أو هبته أو عتقه يعتبر صرفًا له عن الموصى له، إذ إنه أخرجه عن ملكه (٨).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية، فذهبوا إلى أن بيعه (فقط) لا يعد رجوعًا؛ لأنه أخذ بدله، بخلاف الهبة (٩).


(١) المغني (٨/ ٤٦٨)، والكافي (ص ٥٤٤ - ٥٤٥).
(٢) الحاوي للماوردي (٨/ ٣١١).
(٣) روضة الطالبين، ٦/ ٣٠٤.
(٤) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٦٥.
(٥) كشاف القناع، ٤/ ٢٩٣.
(٦) الشرح الصغير، ٤/ ٥٨٧.
(٧) الكافي (ص ٥٤٤).
(٨) أسنى المطالب (٦/ ١٥١).
(٩) ذكرها ابن قدامة في المغني (٨/ ٤٦٨) بصيغة التمريض، وردها.

<<  <  ج: ص:  >  >>