للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في ماله] (١).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وابن حزم من الظاهرية (٥).

قال ابن حزم: (كتاب فعل المريض. . . أو الحامل. . . كل من ذكرنا فكل ما أنفذوا في أموالهم من هبة. . . فكله نافذ من رؤوس أموالهم كما قدمنا في الأصحاء الآمنين المقيمين ولا فرق في شئ أصلًا، ووصاياهم كوصايا الأصحاء ولا فرق) (٦).

قال المرغيناني: وتجوز الوصية للحمل وبالحمل إذا وضع لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية) (٧).

قال ابن قدامة: (وكذلك الحامل إذا صار لها ستة أشهر يعني عطيتها من الثلث) (٨).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: لأنه لا يغلب خوف الهلاك حينئذ فلا تلحق بالمريض الذي مرضه مخوف (٩).

الثاني: ولأن أول حملها يكون خفيفًا، فلا خطورة فيه كما قال سبحانه وتعالى: {فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ} [الأعراف: ١٨٩].

الثالث: أن أول الحمل يكون فيه البشر والسرور، ولا يسمى مرضًا، بل بشارة، وليس بمرض ولا خوف، كما قال سبحانه وتعالى: {فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (٧١)} [هُود: ٧١] (١٠)


(١) الاستذكار (٢٣/ ٥١).
(٢) البحر الرائق (٤/ ٥١).
(٣) أسنى المطالب (٦/ ٨٩).
(٤) الكافي (ص ٥٣١).
(٥) المحلى (٩/ ٣٤٨).
(٦) المحلى (٩/ ٣٤٨).
(٧) الهداية، (٤/ ٢٣٥).
(٨) المغني، (٨/ ٤٩١).
(٩) البحر الرائق (٤/ ٥١).
(١٠) انظر: الاستذكار (٢٣/ ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>