للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الحطاب (٩٥٤ هـ) حيث قال: "وأما العبد والكافر في بناتهما، فلا يعقدان النكاح عليهن، ولا يستخلفان على ذلك أحدًا، ولا اختلاف في هذا" (١).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الحنفية والمالكية من الإجماع على أنه يشترط في الولي أن يكون حرًّا، فلا ولاية لعبد، وافق عليه الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

• مستند الإجماع: الولاية تثبت للمولى عليه عند عجزه عن النظر لنفسه، والعبد عاجز عن النظر لنفسه، فلا يلي نفسه، فغيره أولى (٤).

• الخلاف في المسألة: قال ابن رشد: أما العبد فالأكثر على منع ولايته، وجوّزها أبو حنيفة (٥). لكن المتأمل لكلام الحنفية يجد أنهم منعوا ولايته، فقد قال الكاساني: لا ولاية للمملوك على أحد، لأنه لا يرث أحدا؛ ولأن المملوك ليس من أهل الولاية؛ ألا ترى أنه لا ولاية له على نفسه؛ ولأن الولاية تنبئ عن المالكية، والشخص الواحد لا يكون مالكًا ومملوكًا في زمان واحد؛ لأن هذه ولاية نظر ومصلحة، ومصالح النكاح لا يتوقف عليها إلا بالتأمل والتدبر، والمملوك لاشتغاله بخدمة مولاه لا يتفرغ للتأمل والتدبر، فلا يعرف كون إنكاحه مصلحة (٦).

وهذان بدر الدين العيني، وابن الهمام قد نقلا الإجماع على عدم قبول ولايته، كما سبق.

وقال ابن نجيم: "أطلق العبد، فلا ولاية له على ولده" (٧).

وقال ابن عابدين: "واحترز بالحرية عن العبد فلا ولاية له على ولده" (٨).

النتيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أنه يشترط في الولي أن يكون حرًّا؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

ثانيًا: لا ينظر لما ذكره ابن رشد من خلاف عن أبي حنيفة في صحة ولاية العبد؛


(١) "مواهب الجليل" (٥/ ٧٢).
(٢) "الحاوي" (١١/ ١٦٣)، و"العزيز شرح الوجيز" (٧/ ٥٤٩).
(٣) "الكافي" (٤/ ٢٢٩)، و"الإنصاف" (٨/ ٧٢).
(٤) "الحاوي" (١١/ ١٦٣)، و"المغني" (٩/ ٣٦٦)، "الاختيار" (٣/ ٩٦)، "العناية على الهداية" (٣/ ٢٨٥).
(٥) "بداية المجتهد" (٢/ ٢٤).
(٦) "بدائع الصنائع" (٣/ ٣٤٦).
(٧) "البحر الرائق" (٣/ ١٣٢).
(٨) "حاشية ابن عابدين" (٤/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>