للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الدسوقى: (والثلث فرض. . . ولداها فأكثر أي الإخوة من الأم عند تعددهم) (١).

قال عبد الغني الميداني: (والثلث. . . لكل اثنين فصاعدًا من ولد الأم: ذكورهم وإناثهم فيه سواء) (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد في قول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: ١٢].

• وجه الاستدلال: أن اللَّه جعل ذكرهم وأنثاهم في الفرض سواء، فإن كان واحدًا أو واحدة فلكل واحد منهما السدس، وإن كان أكثر من ذلك فهم يشتركون في الثلث، وهذا أيضًا محل إجماع أهل العلم على هذا التفسير (٣).

• الخلاف الوارد في هذا الباب:

• خالف في هذه المسألة: ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، فقد روي عنه -رضي اللَّه عنهما- أنه قال: (إنهم يقتسمون الثلث: للذكر مثل حظ الأنثيين قياسًا على ولد الأب والأم) (٤).

وقد ذكر الماوردي (٥)، وابن قدامة، أن هذه الرواية شاذة عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.

قال ابن قدامة: (أما التسوية بين ولد الأم؛ فلا نعلم فيه خلافًا إلا رواية شذت عن ابن عباس أنه فضل الذكر على الأنثى) (٦).


(١) حاشية الدسوقي، ٦/ ٥٤٧.
(٢) اللباب في شرح الكتاب، ٤/ ١٩٠.
(٣) انظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١١٦).
(٤) انظر: المغني (٩/ ٥٥).
(٥) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ١٠٥).
(٦) انظر: الحاوي (٨/ ١٠٥)، والمغني (٩/ ٢٧)، ومراتب الإجماع (ص ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>