للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال البهوتي (١٠٥١ هـ): وللأخ الواحد لأم السدس ذكرًا كان أو أنثى، فإن كان اثنين ذكرين أو أنثيين أو خنثيين أو مختلفين فصاعدًا فلهم الثلث بينهم بالسوية إجماعًا (١)

قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): [(وللذكر) الواحد (أو الأنثى) الواحدة أو الخنثى (من ولد الأم السدس ولاثنين) منهم ذكرين أو انثيين أو خنثيين أو مختلفين (فازيد الثلث بينهم بالسوية) لا يفضل ذكرهم على أنثاهم بلا خلاف بين أهل العلم] (٢).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣).

قال العمرانى: (وأما ولد الأم. . . وللاثنيين منهم فما زاد الثلث، ويسوى فيه بين الذكر والأنثى) (٤).

قال النووي: (الإخوة والأخوات للأم، لواحدهم السدس ذكرًا كان أو أنثى، وللاثنين فصاعدًا الثلث يقسم بين ذكورهم وإناثهم بالسوية) (٥).

قال الموصلي: (الأخ لأم وله السدس وللإثنين فصاعدًا الثلث وإن اجتمع المذكور والإناث استووا في الثلث) (٦).

قال الخرشي: (الثلث. . . فرض اثنين فصاعدًا من الإخوة للأم سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا أو ذكورًا وإناثًا مع عدم الحاجب) (٧).

قال الدردير: (والثلث فرض لولديها أي الأم. . . ويستوي الذكر والأنثى فيه) (٨).


(١) كشاف القناع، ٤/ ٣٥٦.
(٢) انظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١١٥).
(٣) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٨٧).
(٤) البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٩/ ٥٥.
(٥) روضة الطالبين، ٦/ ١٦.
(٦) الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٨٧).
(٧) الخرشي على مختصر خليل، ٨/ ٢٠٠.
(٨) الشرح الصغير، ٤/ ٦٢٢ - ٦٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>