للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) البناية شرح الهداية: (٩/ ٣٠٦).
(٢) فتح القدير (٨/ ١٤٣).
(٣) الاختيار لتعليل المختار: (٢/ ١٧٤)، وفيه: "وتبطل الوكالة بموت أحدهما وجنونه جنونًا مطبقًا، ولحاقه بدار الحرب مرتدًا"، والهداية: (٣/ ١٥٣).
(٤) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (٣/ ٣٩٦)، وفيه: "وكذا ينعزل بردة موكله بعد مضي أيام الاستتابة ولم يرجع ولم يقتل لمانع"، ومنح الجليل: (٦/ ٣٨٦)، وفيه" (ومنع). . (ذمي) أي توكيله (في بيع أو شراء أو تقاض) لدين من مسلم أو ذمي لعدم معرفته شروطها وموانعها ولتعمد مخالفتها إن علمها لاعتقاده عدم صحتها وأولى حربي" والبهجة في شرح التحفة: (١/ ٣٣٨)، وفيه: "وكذا ينعزلان [أي الوكيل ووكيله] بردته [أي الموكل] ولو بعد أيام الاستنابة؛ حيث لم يقتل لمانع كحمل ونحوه". قلت: لا يمتنع أن يكون هذا المانع هو لحاقه بدار الحرب.
(٥) مغني المحتاج: (٢/ ٢١٩)، وفيه: "ردة الموكل عزل دون ردة الوكيل، وليس بظاهر، بل الظاهر أنه ليس بعزل بناء على عدم زوال ملكه"، قلت: فإذا انعزل بمجرد الردة في غير الظاهر فبلحوقه بدار الحرب من باب أولى.
(٦) الشرح الكبير: (٥/ ٢١٤ - ٢١٥).
(٧) المبسوط للسرخسي: (١٩/ ٢٦)، وانظر: الشرح الكبير لابن قدامة: (٥/ ٢١٥).
(٨) الشرح الكبير لابن قدامة: (٥/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>