للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحنابلة (١)، وعدد من الأصوليين (٢).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: ٢٩].

• وجه الدلالة: حيث فيها أن ما خلقه اللَّه تعالى في الأرض فهو لنا، ويحل الانتفاع به، حتى يرد دليل يغير هذا الأصل.

٢ - قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا} [الأنعام: ١٤٥].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى جعل - في هذه الآية - أن الأصل في هذه الأشياء الإباحة، إلا ما استثني، وغيرها ينطبق عليه هذا الأصلُ بالقياس.

• الخلاف في المسألة: هذه المسألة الأصولية مسألة خلافية مشهورة، وإن كان المشهورُ الأخذَ بالقول السابق، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة، أو الطهارة.

فقد خالف عدد من العلماء: بأن الأصل في الأعيان والأفعال التوقف (٣).

واستدلوا: بأن المباح: ما أذن فيه صاحب الشرع، والمحظور: ما حرمه.

فإذا لم يوجد دليل في مسألة معينة بحظر أو إباحة؛ فليس أمامنا إلا التوقف؛ لأن طريق الإباحة والحظر لم يوجد (٤).

وخالف بعض العلماء: بأن الأصل فيها الحظر والتحريم (٥).


(١) "المغني" (١/ ١٩٦) معللًا بهذا الأصل؛ "كشاف القناع" (١/ ١٦١)، ثم نص على الخلاف الأصولي في (٦/ ٣٠١).
(٢) انظر المصادر في عنوان: الخلاف في المسألة.
(٣) "العدة" لأبي يعلى (٤/ ١٢٣٨)، "المستصفى" للغزالي (٥١)، "الوصول إلى الأصول" لابن برهان (١/ ٧٣)، "الإحكام" للآمدي (١/ ٩١)، "شرح الكوكب المنير" (١٠٢)، "البحر المحيط" (١/ ٢١١)، "المهذب" للنملة (١/ ٢٦٥).
(٤) "المهذب" للنملة (١/ ٢٦٥).
(٥) "العدة" لأبي يعلى (٤/ ١٢٣٨)، "المستصفى" للغزالي (٥١)، "الوصول إلى الأصول" لابن برهان (١/ ٧٣)، "الإحكام" للآمدي (١/ ٩١)، "شرح الكوكب المنير" (١٠٢)، "البحر المحيط" (١/ ٢١١)، "المهذب" للنملة (١/ ٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>