للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [وأجمعوا أن الثلاث من البنات فصاعدًا يرثن الثلثين، إذا لم يكن هناك ولد ذكر] (١).

العمراني (٥٥٨ هـ): [وإن كن البنات أكثر من اثنتين فلهما الثلثان للآية والإجماع] (٢).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأما الثلثان فأجمعوا على أنهما فرض أربعة، وهم: كل اثنين فصاعدًا من البنات، وبنات الابن مع عدم البنات. .] (٣).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وأجمع المسلمون على أن ميراث الولد. . وأن البنات إذا انفردن. . وإن كن ثلاثًا فما فوق ذلك فلهن الثلثان] (٤).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [فأما الثلاث من البنات فما زاد؛ فلا خلاف في أن فرضهن الثلثان] (٥).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٦)، والشافعية (٧)، والشوكاني (٨).

قال القدوري: (والثلثان لكل اثنين فصاعدًا ممن فرضه النصف إلا الزوج) (٩).

قال الماوردي: (وأما الثلثان ففرض أربعة البنتين فصاعدًا. . .) (١٠).


(١) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٧٩) وقال في المراتب (ص ١٧٩): [وأما البنتان، فلا خلاف في الثلاث فصاعدًا، ولا ولد للميت ذكرًا في أن لهن الثلثين إذا لم يكن هناك من يحطهن، وهو قوله سبحانه وتعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: ١١].
(٢) البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٩/ ٤٨.
(٣) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٨٤).
(٤) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٤٠).
(٥) انظر: المغني (٩/ ١٢).
(٦) انظر: حاشية رد المحتار (٦/ ٧٧٣)، واللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٨٨).
(٧) انظر: مغني المحتاج (٣/ ١٧).
(٨) انظر: نيل الأوطار (٦/ ١٧١).
(٩) اللباب في شرح الكتاب، ص ٧١٨.
(١٠) الحاوي الكبير، ٨/ ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>