للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: "كنا نبيع سرارينا، وأمهات أولادنا، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فينا حي، لا نرى بذلك بأسًا" (١).

٣ - عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- قال: "كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- " (٢).

٤ - أن ابن الزبير قد أذن في بيع أمهات الأولاد (٣).

قال البيهقي: ليس في هذه الأحاديث شيء يدل على أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- علم بذلك وأقرهم عليه (٤).

وتعقبه السندي فقال: لا يخفى أن الجمهور يرون أن لمثل هذه الأحاديث حكم الرفع، وما ذكر البيهقي احتمال بعيد، يؤدي إلى فساد أدلة كثيرة (٥).

٥ - أن ما كان جائزًا في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعهد أبي بكر، لم يجز نسخه بقول عمر، ولا غيره (٦).

٦ - أنه يجوز أن تباع الأمة قبل أن تصير أم ولد، فوجب أن تباع بعد ذلك، إذ الأصل في كل ثابت دوامه واستمراره (٧).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على تحريم بيع أمهات الأولاد؛ لأن عددًا من العلماء أنكر دعوى الإجماع:

١ - حكى الإمام الشافعي أن أمهات الأولاد يعتقن في بعض كتبه، وتوقف في


= وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد. انظر: "التلخيص الحبير" (٤/ ٢١٩).
(١) أخرجه ابن ماجه (٢٥١٧) (٢/ ٤٣). والإمام أحمد في "المسند" (١٤٤٤٦) (٢٢/ ٣٤٠). صححه ابن حزم، والألباني. انظر: "المحلى" (٨/ ٢١٤)، صحيح ابن ماجه (٢/ ٧٣).
(٢) أخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٠٤١) (٣/ ١٩٩)، والإمام أحمد في "المسند" (١١١٦٤) (١٧/ ٢٥٦)، والدارقطني (٤٢٠٨) (٤/ ٧٦).
قال النسائي: فيه زيد العمي، وليس بالقوي. وقال ابن حجر: إسناده ضعيف. انظر: "التلخيص الحبير" (٤/ ٢١٨).
(٣) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٣٤٨)، وعبد الرزاق (١٣٢٢٩) (٧/ ٢٩٢).
(٤) "السنن الكبرى" (١٠/ ٣٤٨).
(٥) انظر: "حاشية السندي على سنن النسائي" (٣/ ١٩٩).
(٦) "المغني" (١٤/ ٥٨٦).
(٧) "فتح القدير" (٥/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>