(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٣٢٣١) (٧/ ٢٩٣). قال ابن حجر: سنده صحيح. انظر: "التلخيص الحبير" (٤/ ٢١٩). (٣) "المغني" (١٤/ ٥٨٧). (٤) "الإنصاف" (٧/ ٤٩٥)، "الشرح الكبير" (١٩/ ٤٣٥). قالوا: وليس العمل على هذه الرواية. (٥) "المحلى" (٨/ ٢١٥)، وإن كان ابن حزم حكى "الإجماع" (على منع بيعهن، إلا أنه قيده قبل الوضع، أما بعده فقد قال: واختلفوا في ذلك كله بعد وضعها. انظر: "مراتب الإجماع" (ص ٢٦٢). (٦) "الإنصاف" (٧/ ٤٩٥)، "الشرح الكبير" (١٩/ ٤٣٥). قال ابن قدامة: والصحيح أن هذه ليست برواية مخالفة لقوله إنهن لا يبعن؛ لأن السلف كانوا يطلقون الكراهة على التحريم كثيرًا، ومتى كان التحريم والمنع مصرّحًا به في سائر الروايات عنه، وجب حمل هذا اللفظ المحتمل، على المصرّح به، ولا يجعل ذلك اختلافا. انظر: "المغني" (١٤/ ٥٨٥ - ٥٨٦). (٧) "الإنصاف" (٧/ ٤٩٥). (٨) "بدائع الصنائع" (٥/ ٤٠٧)، "البيان" (٨/ ٥٩١)، "المحلى" (٨/ ٢١٤). (٩) انظر: "الإشراف" (٢/ ٢١٣)، "السنن الكبرى" للبيهقي (١٠/ ٣٤٨)، "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ٢٨٧)، "البيان" (٨/ ٥٩١)، "الاستذكار" (٧/ ٣٣٠). (١٠) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٣٤٨)، وعبد الرزاق (١٣٢٢٤) (٧/ ٢٩١). قال ابن حجر: =