للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذكور على الإناث أو فضل الإناث على الذكور حملوا على تفضيله، وهكذا لو فضل الصغار على الكبار، أو الكبار على الصغار، وإن أطلق سوى بينهم) (١).

قال السرخسي: (فإن جعل الرأي في توزيع الغلة على الفقراء أو القرابة في الزيادة والنقصان إلى القيم جاز ذلك لأن رأي القيم قائم مقام رأيه، وكان له في ذلك التفضيل عند الوقف رأيًا فيجوز أن يشترط ذلك في القيم بعده، وهذا لأن المصارف تتفاوت في الحاجة باختلاف الأوقات والأمكنة، فمقصوده أن تكون الغلة مصروفة إلى المحتاجين في كل وقت، وإنما يتحقق ذلك بالزيادة والنقصان بحسب حاجتهم، والصرف إلى البعض دون البعض إذا استغنى البعض عنه، فلهذا جوز له أن يجعل الرأي في ذلك إلى القيم) (٢).

قال القرافي: (إن علم بشرط الواقف في الصرف اتبع في المساواة والتفضيل، وإلا صرف بالسوية، لأنها الأصل) (٣).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:

الأول: عن هشام بن عروة، أن الزبير -رضي اللَّه عنه- جعل دُوره صدقة على بنيه (لا تباع ولا توهب، وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة، ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فليس لها حق) (٤).

الثاني: ولأن ابتداء الوقف مفوض إليه، فكذلك تفضيله وترتيبه (٥).


(١) الحاوي الكبير (٧/ ٥٢٧ - ٥٢٨).
(٢) المبسوط، (١٢/ ٤٦).
(٣) الذخيرة، (٦/ ٣٢٩).
(٤) رواه: البخاري معلقًا، كتاب الوقف، باب إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين، (٣/ ١٠٢١)، والدارمي، كتاب الوصايا، باب في الوقف، رقم (٣٣٠٠)، والبيهقي في الكبرى، كتاب الوقف، باب الصدقة على ما شرط الواقف من الأثرة والتقدمة والتسوية، رقم (٦/ ١٦٦) وصحح إسناده الألبانى. انظر: إراواء الغليل، رقم (١١٥٩٥).
(٥) المغني (٨/ ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>