للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لورثته لأنه قد حصل ذلك وكان له، فقد عرف أن شرط بعض الغلة لا يلزم كونه بعضًا معينًا كالنصف والربع) (١).

قال الدسوقي: (إن قال حبس على ولدي الذكور والإناث فمن مات فولده بمنزلته دخل ولد البنت إن ذكر. . . فإن ذكره بعد مدة لم يدخل عند مالك، واقتصر عليه في معين الحكام لتأخره عن تمام الوقف إلا أن يكون اشترط لنفسه الإدخال والإخراج والتغيير والتبديل، وذكر أنه أدخلهم، فإن قال: وقف على ابنتي وولدها دخل أولادها الذكور والإناث، فإن ماتوا كان لأولاد الذكور ذكورهم وإناثهم ولا شيء لابن بنت ذكر ولا لابن بنت أنثى) (٢).

• مستند الاتفاق: يستند هذا الاتفاق على عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبى هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالصدقة، فقال رجل: يا رسول اللَّه عندي دينار. فقال: (تصدق به على نفسك). قال. عندي آخر، قال: (تصدق به على ولدك)، قال عندي آخر، قال: (تصدق به على زوجتك -أو قال: زوجك). قال: عندي آخر. قال: (تصدق به على خادمك)، قال: عندى آخر. قال: (أنت أبصر) (٣).

• ووجه الاستدلال: أن الوقف صدقة من الصدقات فيجوز للولد والذرية؛ كالصدقة.

الثاني: أن هذا الأمر عليه عمل الصحابة والتابعين من قديم (٤)


(١) شرح فتح القدير، (٦/ ٢٢٧).
(٢) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥/ ٤٨٢).
(٣) رواه: أحمد، رقم (٧٤١٩)، وأبو داود، رقم (١٦٩١)، والنسائي، رقم (٢٥٣٥). وحسن إسناده الألباني في تعليقه على سنن أبي داود، رقم (١٦٩١).
(٤) مجموع الفتاوى (٣١/ ١١) وقد ثبت عن عثمان بن عفان، والزببر بن العوام -رضي اللَّه عنهما-.
انظر الآثار في: مصنف ابن أبي شيبة: رقم (١٦٦٨٢) و (١٦٦٨٤)، والمحلى لابن حزم (٩/ ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>