للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

برده إذا شرطه] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (٣).

• وجه الدلالة: أن هذا عقد التزمه الجاعل على نفسه، فوجب الوفاء به.

الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المسلمون على شروطهم" (٤).

• وجه الدلالة: أن السيد قد ألزم نفسه بالشرط الذي اشترطه على نفسه، فيلزمه الوفاء به.

الثالث: أن في وجوب الجعل صيانة لأموال الناس عن الضياع، وحفظ حقوقهم عن الهدر، فلو بقي الأمر على الاحتساب لما أقدم على هذا الفعل -الذي فيه معنى التعاون- كثير من الناس (٥).

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: علي بن أبي طالب، والحكم بن عمرو (٦)، وإبراهيم النخعي، روي عنهم أنهم قالوا: [المسلمون يرد بعضهم على بعض] (٧).


(١) "جواهر العقود" (١/ ٣٢٩).
(٢) "مختصر اختلاف العلماء" (٤/ ٣٥١)، "المبسوط" (١١/ ١٦ - ١٧)، "بدائع الصنائع" (٦/ ٢٠٣)، "تبيين الحقائق" (٣/ ٣٠٨)، "المدونة" (٣/ ٤٦٨)، "الكافي" لابن عبد البر (ص ٣٧٧)، "القوانين الفقهية" (ص ١٨٢)، "جامع الأمهات" (ص ٤٤٢).
(٣) المائدة: الآية (١).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) ينظر: "بدائع الصنائع" (٦/ ٢٠٣)، "فتح القدير" (٦/ ١٣٥).
(٦) الحكم بن عمرو بن مجدع بن حذيم بن الحارث الغفاري، له صحبة ورواية وفضل وصلاح ورأي وإقدام، سكن البصرة، توفي بخراسان وكان واليا عام (٥١ هـ). "الاستيعاب" (١/ ٣٥٦)، "أسد الغابة" (٢/ ٥٢)، "الإصابة" (٢/ ١٠٧).
(٧) أخرجه عن علي: عبد الرزاق في "مصنفه" (٨/ ٢٠٩)، وأخرجه عن الحكم وإبراهيم: ابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>