للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرخصت طائفة فيها إذا كانت يسيرة أن ينتفع بها، ويدع تعريفها) (١).

قال السرخسي: (ثم ما يجده نوعان، أحدهما: ما يعلم أن مالكه لا يطلبه كقشور الرمان والنوى، والثاني: ما يعلم أن مالكه يطلبه، فالنوع الأول له أن يأخذه وينتفع به) (٢) قال العمراني: (فإن كانت يسيرة بحيث يُعلَم أن صاحبها لو علم أنها ضاعت منه لم يطلبها، كزبيبة أو تمرة وما أشبهها، لم يجب تعريفها، وله أن ينتفع بها في الحال) (٣).

قال ابن رشد: (. . . أن يكون يسيرًا لا بال له، ولا قدر لقيمته، ويعلم أن صاحبه لا يطلبه لتفاهته، فهذا لا يعرّف عنده، وهو لمن وجده) (٤).

قال ابن الهمام: (وإن كانت اللقطة شيئًا يعلم أن صاحبها لا يطلبها كالنواة وقشور الرمان يكون إلقاؤه إباحة حتى جاز الانتفاع به من غير تعريف) (٥).

قال الموصلي: (وإن كانت حقيرة كالنوى وقشور الرمان ينتفع به من غير تعريف) (٦).

قال القرافي: (وقال (أي الإمام مالك): لا أحب أخذ اللقطة إلا أن يكون لها قدر) (٧). قال عبد الرحمن بن قاسم: (فأما الرغيف والسوط. . . ونحوهما كشسع النعل، فيملك بالالتقاط بلا تعريف، ويباح الانتفاع به) (٨).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة, منها:

الأول: عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: (رخص لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في العصا


(١) الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (١١/ ٣٧٨).
(٢) المبسوط، (١١/ ٢).
(٣) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (٧/ ٥١٤).
(٤) بداية المجتهد، (٢/ ٣٠٨).
(٥) شرح فتح القدير، (٦/ ١٢٢).
(٦) الاختيار لتعليل المختار، (٣/ ٣٣).
(٧) الذخيرة، (٩/ ٨٩).
(٨) حاشية الروض المربع، (٥/ ٥٠٣ - ٥٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>