للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به) (١).

• وجه الاستدلال: فيه دليل على الإذن بالانتفاع باليسير مما يلتقطه الإنسان.

الثاني: عن أنس -رضي اللَّه عنه- قال: مرَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بتمرة في الطريق فقال: (لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها) (٢).

• وجه الاستدلال: فيه دليل على جواز التقاط الشيء اليسير من دون تعريف، كالتمرة ونحوها.

الثالث: ما ورد عن جملة من الصحابة أنهم تمتعوا بيسير اللقطة من دون تعريف وهم:

١ - ابن عمر -رضي اللَّه عنه- أنه رأى تمرة مطروحة في السكة فأخذها فأكلها (٣).

٢ - وعلي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-: التقط حب رمان فأكله (٤).

٣ - وعن ميمونة أم المؤمنين أنها وجدت تمرة فأكلتها وقالت: (لا يحب اللَّه الفساد) (٥).

٤ - وعن سلمى بنت كعب قالت: وجدت خاتمًا من ذهب في طريق مكة،


(١) رواه: أبو داود رقم (١٧١٧)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب اللقطة، باب ما جاء في قليل اللقطة، رقم (٦/ ١٩٥)، وفي سنده المغيرة بن زياد قال في التقريب: صدوق له أوهام. انظر: لسان الميزان (١/ ٣٧٢). والحديث ضعفه ابن حجر، فتح الباري (٥/ ٨٥) والألباني، سنن أبي داود، رقم (١٧١٧)، وعبد القادر الأرناؤوط، جامع الأصول، رقم (٨٣٧٦).
(٢) رواه: البخاري رقم (٢٤٣١)، ومسلم رقم (١٠٧١).
(٣) رواه: ابن حزم في المحلى (٨/ ٢٦٦).
(٤) المصدر السابق (٨/ ٢٦٦).
(٥) رواه: ابن أبي شيبة، في المصنف، كتاب البيوع والأقضية، باب ما رخص فيه من اللقطة (٢٢٠٧٣)، وضعفه الألباني واستغرب من سكوت الحافظ عن تضعيفه مع أن الراوي عن أم المؤمنين مجهول. انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (١٣/ ١٠٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>